لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية تستقبل المرشحين لرئاسة الجامعة ونوابها    تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات    البورصة المصرية تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الدفاع: مصر تقوم بدور مهم وفعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ    بعد الأحداث الأخيرة.. وزارة الهجرة تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان    «عاشور» يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن بحضور 122 من وزراء الدول    بمشاركة زعماء وقادة.. ملايين الإيرانيين يلقون نظرة الوداع على رئيسي (فيديو)    «قانونية مستقبل وطن» ترد على CNN: مصر ستواصل دعم القضية الفلسطينية    بعد الاعتراف بفلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة توبيخ للنرويج وأيرلندا وإسبانيا    باحثة سياسية: مصر تعي خطورة المخططات الإسرائيلية لتهويد فلسطين    باحث استراتيجي: إسرائيل تعرقل جهود وقف إطلاق النار ولا تريد إنهاء الحرب في غزة    ميكالي: حلم الميدالية الأولمبية مع منتخب مصر يراودني    رومارينهو يودع جماهير اتحاد جدة في التشكيلة المتوقعة لمواجهة ضمك    عاجل.. محمود الخطيب يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة    غيابات بالجملة في قائمة الأهلي قبل مواجهة الترجي    وصول جثمان شقيق هاني أبوريدة إلى جامع السلطان حسين بمصر الجديدة "صور"    النيابة تطلب التحريات حول دهس سائق لشخصين في النزهة    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا.. بالاسم ورقم الجلوس    القبض على رجل أعمال أطلق أعيرة نارية بحفل زفاف في المرج    وكيل «تعليم الأقصر» يوجه رسالة هامة لطلاب الإعدادية    تجديد حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب وعاملين بتهمة قتل 17 فتاة بالخطأ    مواعيد قطارات السكك الحديدية على خط «السد العالي - القاهرة»    تزامنا مع رفعها.. كيف كانت تُكسى الكعبة المشرفة قبل الإسلام؟    أول تعليق من مي سليم بعد إصابتها في حادث سير: «كنت هموت»    أميرة هاني تكشف سابقة تعرضت لها من سائق «أوبر»    اعرف جدول المراجعات المجانية للثانوية العامة في الفيوم    هل يجوز شرعا التضحية بالطيور.. دار الإفتاء تجيب    «حياة كريمة» تطلق قوافل طبية مجانية في الشرقية والمنيا    مستشار الرئيس للصحة: مصر تمتلك مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    «صحة المنيا»: تقديم الخدمات العلاجية ل7 آلاف مواطن خلال شهر    طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان يختتمون الامتحانات بدون شكاوى من الهندسة    صباح الكورة.. صدمة في الزمالك ودور ممدوح عباس في الأزمة الكبرى.. لبيب يكشف موقفه من ضم حجازي والشناوي يتدخل لحل أزمة نجم الأهلي وحسام حسن    عضو مجلس الزمالك: نعمل على حل أزمة بوطيب قبل انتقالات الصيف    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه    النائب محمد المنزلاوي: دعم الحكومة الصناعات الغذائية يضاعف صادراتها عالميا    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    "شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو    تحرير 116 محضر إشغالات في ملوي بالمنيا    توريد 197 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ منذ بداية الموسم    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    «المنيا» ضمن أفضل الجامعات في تصنيف «التايمز العالمي» للجامعات الناشئة 2024    «حماة الوطن»: انتهاكات إسرائيل في رفح الفلسطينية تفضح نية نتنياهو تجاه الهدنة    آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 (الرابط والتفاصيل)    رئيس جهاز مدينة 15مايو يتفقد المشروعات الجارية.. ويجتمع بمسئولي الجهاز    اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بقضية ولاية السودان    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    أول تعليق من دانا حمدان على حادث شقيقتها مي سليم.. ماذا قالت؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    "تمريض القناة" تنظم مؤتمرا علميا حول "القبالة والصحة النفسية للمرأة"    «زى النهارده».. وفاة الكاتب المسرحي النرويجي هنريك أبسن 23 مايو 1906    أمين الفتوى ينفعل على زوج يحب سيدة متزوجة: ارتكب أكثر من ذنب    استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على وسط غزة    «دول شاهدين».. «تريزيجيه» يكشف سبب رفضه طلب «أبوتريكة»    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا ينبغي أن تمر بدون محاكمة دولية
نشر في نهضة مصر يوم 13 - 09 - 2006

بعد الهجوم البربري الدموي الذي قامت به اسرائيل بقصف المبني السكني في قرية "قانا" الحدودية، والذي بلغ عدد قتلاه اكثر من اربعة وخمسين شخصا معظمهم من الاطفال، طلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان، القيام بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم، وذلك من اجل كشف الحقائق بخصوص الغارة الاسرائيلية الهمجية والتي اثارت غضبا واسعا في انحاء العالم المتفرقة، والتي ادت كما هو معروف لحدوث تلك المجزرة البشرية المخزية.
وعلي الرغم من مظاهر الحيادية والدبلوماسية التي يحاول السيد انان ان يغلف نفسه بها، الا ان جسامة الجرم وفظاعة الجريمة، قد دفعتا به للقول بأن القصف الاسرائيلي لقرية "قانا" بجنوب لبنان، يتفق فيما يبدو مع نمط من الانتهاكات للقانون الدولي، وفي التقرير الذي رفعه السيد انان الي مجلس الامن في يوم 8 اغسطس الماضي، قال فيه: بأن هناك حاجة الي تحقيق شامل لجمع الادلة حول انتهاكات محتملة للقوانين الانسانية وقوانين حقوق الانسان الدولية.
الشيء المؤسف في ذلك جاء في الرد الاسرائيلي الذي تضمنته رسالة الي السيد الامين العام في الثالث من اغسطس، حيث اعرب الجانب الاسرائيلي فيها عن اسفه لسقوط ضحايا من المدنيين! الا انهم القوا باللوم في ذلك علي حزب الله لاستغلاله المدنيين الابرياء كدروع بشرية، غير ان الحكومة اللبنانية سارعت لتكذيب ذلك الادعاء، وابلغت الأمين العام بأن عمال الانقاذ لم يعثروا علي اي اسلحة داخل المبني المهدم، كما انهم لم يجدوا اي ادلة علي ان ايا من القتلي كانوا من مقاتلي حزب الله!
وبغض النظر عن النتائج النهائية التي ستسفر عنها تحقيقات او محاولات جمع الادلة التي سترد في التقرير النهائي للأمين العام، فقد بات معروفا للجميع ان اسرائيل في حربها ضد لبنان، قد قامت بكل ما يمكن ان يشكل جرائم حرب، تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة، وهذا بالضبط ما توصل اليه مجلس حقوق الانسان في قراره المتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان اثناء عدوانها علي لبنان، كما اكد وزراء الخارجية العرب في ختام اعمال اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، علي تحميل اسرائيل لكامل المسئولية في عدوانها علي لبنان، ونتائج الاستهداف الاسرائيلي المتعمد للمدنيين وللبني التحتية، وهو ما يمكن ادراجه تحت مسمي الخرق الصارخ والخطير للقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الانساني، وكذلك لاتفاقيات "جنيف" لعام 1949، ومن ثم تحميل اسرائيل مسئولية تعويض لبنان ومواطنيه عن جملة الخسائر البشرية والاضرار المادية والمعنوية، وعن تدمير البنية الاساسية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي.
وفي نفس ذلك السياق، ذهب رأي آخر له وجاهته واحترامه للقول بأنه يمكن محاكمة قادة الجيش في اسرائيل وحكومة اولمرت دوليا علي جرائمهم ضد لبنان، صاحب ذلك الرأي هو السيد فؤاد عبد المنعم رياض، وهو قاض دولي متخصص، حيث اعتبر ان قصف اسرائيل للمدن والقري اللبنانية ومنع الغذاء عنها وتدمير المستشفيات بها، هي كلها جرائم ابادة جماعية محرمة بموجب المواثيق الدولية "الدستور 23/8/2006".
وقد تزامن ذلك مع تصريحات هامة للسيد شارل رزق وزير العدل اللبناني، ذكر فيها انه يتم حاليا توثيق الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل خلال حربها ضد لبنان، وذلك بغرض مقاضاة المسئولين عنها، مؤكدا علي ان الذي قامت به اسرائيل يعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومنها ما يمكن اعتباره جرائم ابادة جماعية، حيث تم العثور هناك علي قنابل فسفورية وقنابل انشطارية وغبرهما من الاسلحة المحرمة دوليا، وقد تضمن رأي جريدة الاهرام الصادرة يوم 1/9/2006 ما يبين ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيلية، مشيرا الي ان عدد القنابل العنقودية التي لم تنفجر من القائها علي لبنان يزيد علي مائة الف قنبلة، الامر الذي سيؤدي بالضرورة الي سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين الابرياء!
ولرغبتنا في اعادة قراءة واتاحة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الانسان وجرائم الحرب واشكالها، وكذلك المقصود بجرائم ابادة الجنس البشري للسادة القراء الاعزاء، فلقد وجدنا ضالتنا المنشودة في موسوعة حقوق الانسان والتي اعدها السيد محمد وفيق ابواتلة، وقدمها وراجعها المرحوم الاستاذ الدكتور جمال العطيفي، وقامت بنشرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع في يوليو عام 1970، لتتضمن صفحاتها كافة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي صدرت في ظل الامم المتحدة والتي تعني بكل ما يتعلق بحقوق الانسان.
ففي الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صدر في 10 ديسمبر 48 بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 217 ورد في ديباجته ما يؤكد علي تعهد الدول الموافقة "ومن بينها لبنان واسرائيل" بالتعاون مع الامم المتحدة علي ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، وكذلك الادراك العام لهذه الحقوق، وقد جري تفصيل كل تلك الحقوق في 29 مادة مستقلة، اما المادة الاخيرة في ذلك الاعلان، فقد نصت علي ما يلي، ليس في ذلك الاعلان نص يجوز تأويله علي انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الي هدم الحقوق والحريات الواردة فيه، وعلي نفس ذلك الطريق جاءت الاتفاقيات الاخري في ذلك القسم، والتي تضمن بجانب الاعلان المشار اليه سابقا، الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، واعلان اللجوء الاقليمي، بالاضافة الي الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وفي القسم الثالث والخاص بحماية ضحايا الحرب، وردت الاتفاقيات الاربعة المعروفة مجازا باسم "اتفاقيات جنيف" كما تضمن ذلك القسم ايضا استعراضا لمداخلات مندوبي الدول وتحفظاتهم قبل التوقيع عليها.
ويهمنا الاشارة هنا الي اتفاقية جنيف رقم 4 والخاصة بشأن حماية الاشخاص المدنيين، وقت الحرب ففي الباب الاول "الاحكام العامة" وردت 12 مادة تعهد في المادة الاولي منها الموقعون عليها "بمن فيهم اسرائيل" بإحترام احكام هذه الاتفاقية في جميع الاحوال، وفي المادة الثالثة تعهد الموقعون عليها علي انه في حالة قيام اشتباك مسلح، فعلي اطراف النزاع ان تطبق الاحكام الآتية:
1 الاشخاص الذين ليس لهم دور ايجابي في الاعمال العدائية.. يجب معاملتهم في جميع الاحوال معاملة انسانية.
2 ان يجمع الجراحي والمرضي ويعتني بهم.
ولهذا الغرض تعتبر الاعمال الآتية محظورة، وتبقي معتبرة كذلك في اي وقت وفي اي مكان بالنسبة للاشخاص المذكورين:
أولا: اعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وعلي الاخص القتل بكل انواعه وبتر الاعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب.
ثانيا: أخذ الرهائن.
ثالثا: الاعتداء علي الكرامة الشخصية.
رابعا: اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة امام محكمة قانونية.
اما المادة العاشرة من تلك الاتفاقية، فقد تضمنت اباحة وتسهيل الجهود الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي منظمة انسانية محايدة، وذلك بغرض حماية المدنيين وامانتهم، كما تضمنت المواد 15، 16، 17، 18 من الباب الثاني، الحديث عن وقاية السكان وحمايتهم اثناء الحرب، حيث اتاحت لاطراف النزاع انشاء مناطق محايدة، يمكن فيها حماية الجراحي والمرضي من المحاربين او غير المحاربين، والاشخاص المدنيون الذين لا يشتركون في اعمال عدائية، والذين لا يقومون بأي عمل ذي صبغة حربية اثناء اقامتهم في تلك المناطق، اما الجراحي والمرضي وكذلك العجزة والنساء الحبليات، فيجب ان يكونوا موضع حماية خاصة ورعاية، وان يعمل اطراف النزاع علي تسهيل نقل كل هؤلاء، بالاضافة الي الاطفال وحالات الولادة من المناطق المطوقة او المحاصرة، والسماح بمرور جميع رجال الدين وافراد الهيئة الطبية والمهمات الطبية، وتحريم استهداف المستشفيات، وان تكون دائما محل احترام وحماية اطراف النزاع، بينما نصت المادة 13 علي السماح بحرية مرور جميع رسالات مهمات المستشفيات والمهمات الطبية المرسلة للمدنيين، وكذلك ضمان مرور المواد الغذائية والملابس والادوية المخصصة للاطفال دون الخامسة عشرة، والنساء الحبليات وحالات الولادة، وتحدثت المادة 32 علي خطر الاخذ بأي اجراءات قد تسبب التعذيب البدني او ابادة الاشخاص او اتخاذ اي اجراءات وحشية ضدهم كما حظرت المادة 53 علي دولة الاحتلال ان تدمر اي متعلقات ثابتة او منقولة خاصة بالافراد او الجماعات او الحكومة او المنظمات، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما ضرورة هذا التخريب.
اما فيما يتعلق بجرائم الابادة الجماعية، فقد جاءت في القسم الخامس من الموسوعة التي سبق التنويه عنها، وتضمن ذلك القسم استعراضا لنصوص الاتفاقية الدولية المعروفة "بإتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها" حيث اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 96 بتاريخ 11 ديسمبر 1946، ان ابادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي.
كما انها تتعارض مع اغراض ومقاصد الامم المتحدة وان العالم المتمدين ينكرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.