الفتوي والتشريع: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم جواز اعارة الأستاذ الجامعي إلا بعد انقضاء المدة البينية المقررة في قانون تنظيم الجامعات. كان رئيس جامعة القاهرة قد ارسل لمجلس الدولة للوقوف علي مدي جواز الموافقة علي إعادة الدكتور بسيوني حمادة الأستاذ بكلية الإعلام- جامعة القاهرة لمدة عام عميدا بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. وكان الدكتور بسيوني قد تمت اعارته إلي دولة ماليزيا ثم دولة الإمارات لمدة ست سنوات متصلة من 1/10/1996 وحتي 31/8/2002 ثم حصل علي إجازة خاصة لمرافقة زوجته التي كانت تعمل بدولة الإمارات لمدة ثلاث سنوات بدأت من 1/9/2002 وانتهت في 31/8/2005 وانه باشر عمله بعد ذلك من تاريخ 15/9/2005 وأنه تقدم بطلب إلي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة للموافقة علي اعادته للعمل عميداً بجامعته أكتوبر اعتباراً من 1/9/2008. واستظهرت الجمعية العمومية أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة 90 علي أنه لا يجوز الترخيص في اعارة عضو هيئة التدريس أو ايفاده في مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو مرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في مهمة علمية أو إجازة أو لمرافقة الزوج وأن المشرع ابتغي من هذا الحكم ضمان سير العمل بالجامعة وتمكينها من أداء رسالتها العلمية وهو الأمر الذي لا يتأتي تحقيقه إلا إذا كانت هذه المدة المماثلة من جنس المدد التي قضاها عضو هيئة التدريس في الإعارة. ومن حيث الثابت فانه لا يجوز اعارة المعروض حالته قبل انقضاء مدة مماثلة لمدة اعارته السابقة، وكذلك المدة التي امضاها في مرافقة زوجته وهو ما لم يتوافر في شأن طلب اعارته الجديد.