حددت هيئة محكمة في القضاء الإداري 22 / 2 المقبل جلسة الدعوي القضائية المقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين لإحالتة لجدول غير المشتغلين وذلك بناءعلي طلب "عاشور " لرد علي المستندات المقدمة من المحامي مصطفي شعبان محمد ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد ابوالعلا عبدالرحيم المحامي بالنقض بصفتهما مطالبا في الدعوي القضائية رقم 6404 لسنة 69 ق بإحالتهما لجدول غير المشتغلين .. لممارستهما مهنة أخري بجانب مهنة المحاماة بالمخالفة لنصوص المواد 13 و14 و62 من قانون النقابة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلات .. جاء في نص الدعوي القضائية ثلاث وقائع وهي أنه تم تعيين سامح عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج وأبوالعلا محمد نائبا له في 1 و11 /8 /2001 .. كما ذكر مقيم الدعوي في المستندات التي حصلت عليها " المسائية " تهرب كل من سامح عاشور ومحمد ابوالعلا من الضرائب وإثبات بيانات بالاقرار الضريبي بخلاف الحقيقة بالمخالفة لقانون العقوبات والقوانين الخاصة بالاقرار الضريبي ، حيث اثبت بالمستندات بأن المبلغ الذي أقر به سامح عاشور في الاقرار الضريبي لعام 2005 من خلال الفحص العشوائي 94475 جنيها فقط (أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيها ) في حين أن المبلغ الذي تقاضاه فعليا من المعهد يقدر ب 204506 جنيهات ( مئتان وأربعة آلااف وخمسمائة وستة جنيهات ) ليكون الفارق 110031 جنيه ( مائه وعشرة آلاف وواحد وثلاثون جنيها ) ، كما تبين بالفحص العشوائي بأن أبوالعلا تقاضي 257715 جنيه ( مئتان وخمسة وسبعون الفا وسبعمائة وخمسة عشر جنيها ) بينما هو ( أبو العلا ) أقر في الاقرار الضريبي بمبلغ 94475 جنيه ( أربعة وتسعون الفا وأربعمائة وخمسة وسبعين جنيها ) حيث يصل الفارق بين المبلغين 163240 جنيه ( مئة وثلاثة وستون ومئتان واربعين جنيها ) .. وجاء بالدعوي بأن تقرير الإدارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة التعليم العالي في التقرير الخاص بالمخالفات التي شابت العملية التعليمية بالمعهد العالي للكمبيوتر بتاريخ 13/3/2013 بأن كلا من سامح عاشور ومحمد أبو العلا تقاضا كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه عن عام 2011 /2012 ولم يتم كسب ضريبة العمل من المبلغ السالف الذكر حتي تاريخة .. وجاء أيضا بعريضة الدعوي القضائية بأن كلا من سامح عاشور ومحمد أبو العلا تقاضي مبلغ 12 ألف جنيه مكافأة عن طبع أسئلة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2010 /2011 ومكافأة أخري لكل منهما شهر نظير جهود غير عادية بمبلغ 12 ألف جنيه ومكافأة ثالثة لكل منهما 7600 جنيه لامتحانات الدور الثاني .. وأكد المحامي مقيم الدعوي أن نص المادة 14 من قانون نقابة المحامين يحظر الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة مجلسي الشعب والشوري ومنصب الوزارة والوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ...........إلي نهاية نص المادة .. وطالب في نهاية الدعوي وقف قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة المدعي عليهما إلي جدول غر المشتغلين بنقابة المحامين وماترتب عليه من آثار. يذكر أن صفحة منظمات المجتمع المدني حاولت الإتصال بنقيب المحامين وأرسلت رسالة عبر هاتفة المحمول للرد علي ماجاء في الدعوي المقامة ضدة ولكن باءت المحاولات بالفشل .