أعرب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين عن تطلعه إلى تغيير بعض مواد القانون 121 لسنة 1983 بأقصى سرعة وذلك لما أصاب المهنة والنقابة من ترد للأوضاع وذلك بسبب مرور 31عاماً على صدور القانون الحالى الذى اصبح بمضى الوقت معيقاً للمرشدين - بحسب قوله - فى اداء عملهم كما لا يضمن اى حقوق للمرشد تجاه الدولة أو الشركات السياحية كمثال التأمين الصحى والذى حرم منه المرشدون السياحيون .. وقال عدم وجود آلية تضمن حصول المرشد على أجره كما هو مقرر من شركات السياحة .لذلك جاءت التعديلات الجديدة لحماية المهنة والمرشد من كل التشوهات القديمة. وأشار إلي أن أهم ما جاء بالتعديل هو قصر مزاولة المهنة على خريجى بكالوريوس الارشاد السياحى فقط اسوة بالمهن الآخرى .. وزيادة اشتراك العضوية ورسم القيد حتى تتمكن النقابة من تقديم خدمات جيدة للمرشدين وأسرهم.وزيادة موارد النقابة من خلال دمغة الإرشاد ونسبة من رسوم دخول المناطق الأثرية السياحية ..وإعطاء الحق للنقابة فى إصدار تصريح ترجمة .وإلغاء الاستثناء الممنوح لوزير السياحة من شرط المؤهل العالى.وعدم السماح لأصحاب المهن الآخرى بالعمل فى الإرشاد إلا بعد تقديم الاستقالة النهائية .وتغليظ العقوبات على المخالفين للقانون وخاصة للمزاولين للمهنة بدون ترخيص أوعضوية النقابة .وتشكيل لجنة رباعية لتحديد أجر المرشد ( نقابة المرشدين- وزارة السياحة –غرفة الشركات- المجلس الأعلى للأجور) على أن يكون قرار اللجنة ملزماً للجميع .وتفويض النقابة فى وضع آلية لضمان حصول المرشد على الأجر الذى تقره اللجنة السابقة.والتأمين على المرشد ضد الحوادث والوفاة أثناء مزاولته للعمل وكذلك التأمين الصحى.والعمل على تخفيض نسبة حضور أعضاء الجمعية العمومية حتى يتم الانعقاد صحيحاً..وقصر فترة ترشح النقيب على دورتين فقط..ومنح حق الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة بالإضافة للموظفين الفنيين لإثبات المخالفات لهذا القانون.