أصدر اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية القرار رقم 312 لسنة 2013 بشأن حظر ومنع إلقاءالقمامة والمخلفات في غير الصناديق المعدة لذلك في كافة الشوارع والميادين بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها . وتضمن القرار منع وضع أي مخلفات لأعمال البناء والهدم أو الحفر أو غيره من المخلفات والمياه القذرة في غير الأماكن المخصصة والمعدة لذلك والمعلن عنها بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وفى حال حدوث تلك المخالفات يتم إزالتها فورا بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة الزمنية المحددة وهى 24 ساعة فقط لإزالة مخالفة إلقاء القمامة وتحصيل قيمة المخالفة وهى مبلغ 300 جنيها وإلزام المخالف برفع مخلفات المباني والرتش في مدة من 24 إلى 72 ساعة فقط وسداد قيمة المخالفة وقدرها 1000 جنيه . وبالنسبة لمخالفة إلقاء المياه القذرة في غير الأماكن المخصصة لها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري مع المخالف ودون إنذار مسبق ويتم تحصيل مبلغ وقدره 750 جنيها من مرتكب المخالفة مع الوضع في الاعتبار أن يتم إبلاغ إدارة المرور عن أرقام السيارات لمرتكبي المخالفات بخطاب برقم المركبة واثبات الحالة المخالفة بالتصوير في المكان وذلك لاتخاذها ضمن الإجراءات القانونية في شأن الواقعة وتؤول المبالغ المحصلة من الغرامات والمخالفات إلى حساب صندوق النظافة بالوحدة المحلية المختصة ويتم صرف مكافآت للقائمين بالإرشاد عن المخالفات بنسبة 10% من قيمة المبالغ المحصلة لنفقات الإزالة على نفقة المخالف والمنصوص عليها في القرار وعلى جميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها الالتزام بعمل دوريات متابعة على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين والقيام برفع المخلفات وإزالتها أولا بأول وتنفيذ هذا القرار .