ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة، الصادر اليوم الاثنين، والذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي ، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية .. قالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها أن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق على قيد جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات علي الوجة الأكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة ، وإنما لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام ، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمية. كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهاره الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلا علي ان جمعية الإخوان المسلمين وأعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا اعملا ونشاطات محظورة عليها . ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها. وأشار التقرير أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الأولي من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب اي جهة إدارية إن تميز جمعية عن أخري فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مخالفتا بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسي الأمر الذي نجد أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة . وقال التقرير أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط ، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حلة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لأعمال شئونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبه فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 . ورفضت المفوضين تدخل عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين في الدعوى وهم محمود أبو العنين، و جمال تاج الدين ، وعلي كمال، ومحمد شحاتة ، حيث أكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية آو الحق الثابت و المشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين والذي يعطي لهم الحق في التدخل ، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله المحامي بصفته ممثلا قانونيا لجمعية الإخوان المسلمين.