قال حزب الجبهة الديمقراطية في تقرير مرفوع إلى لجنة تعديل الدستور، لقد تابعنا عملية إعداد الدستور الجديد بمعرفة "الجمعية التأسيسية" بكل ما اعتراها من عوار تمثل في سيطرة أعضاء مجلسي الشعب والشوري من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" أي سيطرة فصيل "الإسلام السياسي" على عملية صنع الدستور. ورغم مقاطعة كثير من الأحزاب والقوى السياسية للجمعية، ثم انسحاب 30 من ممثلي القوى الوطنية منها ، ورغم المطالبة المجتمعية المتصاعدة بحل تلك الجمعية وإعادة تشكيلها لتمثل كل أطياف الوطن، ورغم أن الرئيس المعزول قد تعهد "بالسعي إلى إعادة التوازن للجمعية"، فإن الجمعية والفصيل السياسي المسيطر عليها استمرت تسابق الزمن للانتهاء من إعداد المسودة النهائية للدستور حتى تم تقديمها لرئيس الجمهورية لكي يدعو المواطنين إلى الاستفتاء عليها قبل الثاني من ديسمبر 2012 موعد انعقاد المحكمة الدستورية العليا للحكم في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الذي قصد به تحصين الجمعية ضد دعاوى البطلان أمام القضاء الإداري. وبدراسة المنتج الأخير المتمثل في " دستور جمهورية مصر العربية " الذي تم الاستفتاء عليه ولم يحصل على أكثر من 22% من أصوات المصريين الذين لهم حق الانتخاب، فإننا في "حزب الجبهة الديمقراطية" وإن كنا نفضل صياغة دستور جديد لمصر الثورة التي استعادت حريتها ، ولكنا في حدود ما قرره الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، نتقدم إلى اللجنة الموقرة باعتراضاتنا على هذا الدستور ومقترحات التعديلات التالية: 1. أن هذا الدستور لا يعبر عن روح ثورة 25 يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية " عيش، حرية، عدالة اجتماعية" وذلك على الرغم من ادعاء ديباجته أنه " وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير". فلم يشارك في صنع هذا المشروع أي من شباب الثورة ولا ممثلي الأحزاب والقوى المجتمعية والسياسية المعبرة عن الثورة! 2. رفض ما جاء بالمادة [1] من وصف جمهورية مصر العربية بأنها دولة "..... موحدة لا تقبل التجزئة" فإن هذا يثير الشك في احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه، ونربأ بدستور الثورة الإشارة الي ذلك الاحتمال تصريحاً أو تلميحا. 3. رفض محاولة تسلل بدايات الدولة الدينية من خلال النص في المادة [4] على أن " يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، ونرى الاكتفاء بما قررته المادة [2] من أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ومسئولية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بمراعاة ذلك الالتزام الدستوري. كذلك نرفض المادة 219 وما احتوته من تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية حيث أن المادة الثانية تكفي. 4. وصف النظام السياسي الذي جاء بالمادة [6] من قيامه على "مبادئ الديمقراطية والشورى" يثير كثيراً من الالتباس حول مفهوم "الشورى" بين أفراد الشعب الذين سيلتزمون بالثوابت الواردة في هذا الدستور، خاصة وأن ديباجة مشروع الدستور اكتفت فقط بوصف نظام الحكم بأنه "نظام حكم ديمقراطي". كذلك فإن المادة كان يجب أن تمنع صراحة إنشاء الأحزاب السياسية على "أساس ديني" أو بمرجعية دينية. 5. لم تفصح المادة [7] عن " مسئولية الدولة" في الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحماية أرضه. 6. أغفلت المادة [8] التصريح بالتزام الدولة بتحقيق العدل والمساواة والحرية وهي من المطالب الأساسية للثورة، واكتفت المادة بعبارة " تكفل الدولة تحقيق العدل والمساواة والحرية"! 7. المادة [10] تفتح الباب للتيارات الدينية مروجي الإسلام السياسي وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع حين نصت على أن " تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها ". كذلك نرفض إسناد دور غير محدد للمجتمع في حماية الأموال العامة كما جاء في المادة [22]. كذلك نرفض أن يكون للمجتمع –دون تحديد – دور في كفالة الكرامة الإنسانية[31]، أو التدخل في حق المواطنين ممارسة الرياضة كمت في المدة [69] ،ونرى الاكتفاء في كل تلك المواد بالتزام الدولة في كفالة المتطلبات الواردة فيها. 8.رفض ما جاءت به المادة [14] من إقرار أي استثناء ولو بالقانون من الحد الأقصى للأجور في أجهزة الدولة. 9.نص المادة [27] من أن " للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها" من دون تخصيص أنواع المشروعات يفتح الباب لمشكلات هائلة بالنسبة لمشروعات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري، ويجب التخصيص في هذه المادة بأنها تتعلق بالمشروعات العامة. 10.نرفض ما نصت عليه المادة [52] من حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي وليس فقط حل مجالس إداراتها. 11.نرفض ما جاء بالمادة [70] من جواز تشغيل الأطفال بعد تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، والمطلوب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق. 12.نرفض النص في المواد الخاصة بالسلطة التشريعية على الاستمرار في تكوين مجلس الشوري فاقد الفاعلية ونرفض كل المواد المتعلقة بذلك المجلس . ومن ثم نرفض ما جاء في المادة [230] من الأحكام الانتقالية بأن "يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". ويرى الحزب أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة " مجلس الشعب"، وإذا رؤي أن يتكون البرلمان من غرفتين، فنرى الأخذ بما اتجه إليه دستور 1954 من تشكيل " مجلس الشيوخ" على نحو ما جاء بالمادة 57 من ذلك الدستور. 13.نرفض نص المادة [81] الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه. ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حق المواطن وحريته، خاصة حرية الابداع وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية التظاهر السلمى، في ضوء المادة 4 التي تلزم بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. 14.نرفض الإبقاء على حصانة أعضاء البرلمان وعدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن سابق من المجلس - في غير حالة التلبس – كما جاء في المادة [90]. 15.نرفض مشروع الدستور بسبب الصلاحيات التي منحها لرئيس الجمهورية إذ يجب الحد من تلك الصلاحيات وتحجيم دور رئيس الجمهورية لمنع تحوله إلى فرعون: 1. طلب عقد جلسات مجلس النواب- ومجلس الشورى- في مكان آخر غير القاهرة [مادة 92]. 2.طلب عقد جلسة سرية لمجلس النواب - ومجلس الشورى - [ مادة 93]. 3. دعوة مجلس النواب - ومجلس الشورى - للانعقاد وفضه [ مادة 94]. 4.دعوة مجلس النواب- ومجلس الشورى - للانعقاد في اجتماع غير عادي [مادة95 ]. 5. اقتراح القوانين [ مادة 101]. 6. إصدار القوانين أو الاعتراض عليها [ مادة 104]. 7. حل مجلس النواب بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب [ مادة 127]. 8.تعيين عدد لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين [ مادة 128]. 9.الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلس النواب - ومجلس الشورى – [ مادة 131]. 10.هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية [ مادة 132]. 11. اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة [مادة 139]. 12.وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها – بالاشتراك مع مجلس الوزراء – [ مادة 140]. 13.يتولى السلطات المتصلة بالدفاع والأمن القومي، والسياسة الخارجية [ مادة 141]. 14.تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين [ مادة 142]. 15.دعوة الحكومة للاجتماع في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام [ مادة 143]. 16.القاء بيان حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان عند افتتاح دور انعقادهم العادي السنوي، والقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين عند الاقتضاء[ مادة 144]. 17.تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلسي البرلمان [ مادة 145]. 18.رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة إلى خارج الدولة بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء [ مادة 146]. 19.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم، واعتمادالممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية [ مادة 147]. 20. إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأي الحكومة [ مادة 148]. 21. العفو عن العقوبة أو تخفيفها [ مادة 149]. 22.دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا [ مادة 150]. 23.اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها [ مادة 166]. 24. تعيين النائب العام [ مادة 173]. 25.تعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية العليا [مادة 176]. 26. رئاسة مجلس الأمن القومي [ مادة 193]. 27. رئاسة مجلس الدفاع الوطني [ مادة 197]. 28. رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة [ مادة 199]. 29. تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية [ المادة 202]. 16.نرفض العوار الذي أصاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من اختصاصها في الفصل في منازعات التنفيذ [ المواد176، 177، 178]. ونرفض قصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة. كما نرفض عودة الأعضاء الزائدون عن أقدم عشرة إلى أعمالهم السابقة[ المادة 233]. ويرى الحزب ضرورة العودة إلى نصوص دستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا. 17.يرى الحزب ضرورة الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة بشأن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية. 18.يرى الحزب أن الدستور نكص عن الاستجابة للمطلب الجماهيري بضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية [ المادة 187]. 19.نرى استبعاد وزراء المالية والعدل والصحة من تشكيل مجلس الأمن القومي اكتفاء بعضوية رئيس مجلس الوزراء واستمرار باقي التشكيل كما جاء في المادة 193 خاصة وأن المادة تقضي بأن للمجلس أن يدعو من يرى دعوته من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون صوت معدود. 20.نرى أن ينص في المادة 194 على أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة. 21.نرى حذف الفقرة التالية من نص المادة 197 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني" ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. 22.لا يختلف النص الخاص بهيئة الشرطة كثيراً عن دستور 1971 وكأن الثورة لم تقع في 25 يناير ولم يكن للشرطة دور في محاولة قمعها، ونرفض عدم الإشارة إلى ضرورة إعادة هيكلة الشرطة وأجهزة الأمن في إطار مفهوم ثوري لإعادة ترتيب أوضاع وزارة الداخلية وأجهزتها بما يتفق وأهداف الثورة [ المادة 199]. 23. نرى أن تحذف المادة 202 باختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وأن يستبدل بتلك المادة المحذوفة إضافة إلى المادة 203 أن القانون الصادر بشأن كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي " يبين طريقة تعيين رئيس الهيئة أو الجهاز وأعضاءه وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يضم لهم الياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية. 24.نرفض قصر النص على يختص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على أموال الدولة، دون إشارة واضحة أن رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات والاتحادات والتعاونيات والأحزاب السياسية. ويبدو تجاهل النص على تلك الجهات مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية للرقابة. ولا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية في هذا الخصوص [ المادة 205]. 25. النص على تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 150 عضواً كحد أدنى نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين لا يتفق مع الطبيعة المتخصصة للمجلس وضرورة تشكيله أساساً من خبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية [ المادة 207]. 26.نرفض الاستمرار في ملكية الدولة للصحف او وسائل الإعلام ويجب أن يتضمن مشروع الدستور نصوصاً توضح مصير الصحف التليفزيون الحكومية [ المادة 216]. 27.نرفض منافسة الأحزاب للمستقلين على الدوائر الفردية في الانتخابات التشريعية التالية [ المادة 231]. 28.نرفض النص الوارد في المادة 236 من إبقاء ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة منذ 11 فبراير 2011 من آثار نافذاً لأن معناه تثبيت كل ما آثار الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور مرسي في 21 نوفمبر 2012 والذي ثارت ضده القوى الوطنية. مواد مطلوب إضافتها في الباب الأول- الدولة والمجتمع 1.سيادة القانونأساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أي تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة. 2. مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، تعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب. 3. كل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. 4. نهر النيل وموارد المياه الجوفية، شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه. في الباب الثاني - الحقوق والحريات والواجبات العامة نرى تضمين الدستور المعدل لائحة الحقوق والحريات التي أعدتها الجبهة الدستورية المصرية المشكلة بمبادرة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقد اشتملت على تفاصيل مهمة مواكبة لمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة في مصر، وجدير بدستور الثورة أن يتضمنها.