فلسطين.. 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    مدرب إسكتلندا بعد الخسارة القاسية: لم يمنحنا الألمان أي فرصة    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    طقس يوم الوقفة.. الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر وتدعو الصائمين لتجنب الخروج    يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب يقتل والدته في المنيا (تفاصيل)    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    أحمد شوبير: فخور بالأهلي.. والزمالك لازم يظبط نفسه    عاجل - مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024    ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟    أحب الأعمال في يوم عرفة.. يوم التقرب من الله    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية    أبرزهم «أفشة»| الزمالك يراقب خماسي الأهلي حالٍ رحيلهم عن القلعة الحمراء    مش مكتوبة ليهم.. الداخلية السعودية تعيد أكثر من ربع مليون حاجا    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين    ملف مصراوي.. فوزان للأهلي والزمالك.. ورسالة قوية من منتخب ألمانيا بيورو 2024    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    469 ساحة جاهزة لصلاة العيد.. "أوقاف المنوفية" تعلن أماكن صلاة عيد الأضحى بمراكز وقرى المحافظة    ربنا يصبّر قلوبهم.. حزن فى المحلة بعد غرق طفل وشقيقه خلال محاولة إنقاذه    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    جيش الاحتلال يستعد للهجوم على لبنان.. وإسرائيل تدرس العواقب    بيسكوف: مقترح بوتين للتسوية غير محدد زمنيا لكن الوضع فى الجبهة يتغير    الصحة العالمية قلقة بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية    «مفيش ممنوع» يجمع لطيفة مع كاظم الساهر    «إللي حصل فيه مش قليل».. رد ناري من شوبير على رفض أحمد الطيب المصالحة معه    عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025 بتوقيع محمد سامي    وزير المالية الأسبق: مفهوم التنمية يتجاوز مجرد استغلال الموارد الاقتصادية    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    «البحوث الإسلامية» يوضح أفضل كلمات دعاء فجر يوم عرفة: احرص عليها    يوم عرفة 2024.. أفضل الأعمال المستحبة وخير الدعاء المستجاب وكيفية اغتنامه    الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت 15 يونيو.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين    عيار 21 يعود لسابق عهده في وقفة عرفات.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عامر حسين: اختيار بيكهام أفضل لاعب بمباراة الزمالك وسيراميكا خطأ    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسعودية وعيار 21 الآن السبت 15 يونيو 2024    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    قد تسبب أمراض القلب، ما هي أضرار المشروبات الغازية على الجسم؟    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المجيد محمود يطلب إلى رفض طعن طلعت عبد الله على حكم بطلان تعيينه نائبا عاما
نشر في محيط يوم 06 - 05 - 2013

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام "المقال" بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وطالب المستشار سعد الدين في مذكرته، إلى محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشارطلعت عبدالله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة 222 من الدستور القائم قد أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبدالله في طعنه، منأن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له فى واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة 222 من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأكدت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود أنه بافتراض المنطق الخاطىء للطاعن بانطباق نص الدستور دون انتظار لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية يتوافق مع أحكام الدستور القائم، فقد ورد النص في الدستور القائم في مادته 225 في باب الأحكام الانتقالية، على أن العمل بالدستور يكون من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، بما يعني انطباقه بأثر فوري وعدم انطباقه بأثر رجعي على المراكز القانونية قبل صدوره.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وأنه مازال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص (الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام) لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبدالمجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة 173 من الدستور القائم.
وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة 225 من الدستور، لافتا إلى عدم وجود مصلحة للطاعن "المستشار طلعت عبدالله" في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشيحه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء وتطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقالت المذكرة، ردا على الدفع المبدى من المستشار طلعت عبدالله بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا تتعرض لها المحاكم" "إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، فهي المحاكم التي لها أن تحدد
ما إذا كان العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أو لا يعد كذلك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه.
وأشارت المذكرة المقدمة من المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه وفقا للأحكام القضائية المستقر عليها، فإن خروج القرار الجمهوري عن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أو القانون، يجرده من الحصانة المقررة ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، ويخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.
وأكدت المذكرة أن الإعلان الدستوري المستفتى عليه من الشعب والصادر في مارس 2011 قد ذكر في نصوصه اقتصار التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية في التشريع على القوانين العادية وإصدار تلك القوانين، إما إنشاء النصوص الدستورية وإصدارها فلا يختص بها رئيس الجمهورية، ولها ضوابط أخرى لإصدارها بينها الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية، وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري، بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة 60 من ذات الإعلان الدستوري (مارس 2011) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة 62 من الإعلان، لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون، مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون، وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام لكونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.
ولفتت المذكرة إلى أنه سبق بيان هذا الأمر المتعلق بالاختصاص الولائي أمام محكمة الاستئناف بالمذكرة المقدمة في 26 يناير، ولم ترد الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة على هذا الدفع أو تتحدث فيه أمام محكمة الاستئناف رغم تقديمها مذكرة بالرد على الدفوع والطلبات، بما يعد دفاعا جديدا لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.
كما أشارت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تنوب عن الطاعن "المستشار طلعت عبدالله" وباقي المطعون ضدهم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وقامت باستلام صحيفة تعديل الطلبات عنه وعن باقي الخصوم بجلسة 26 يناير الماضي، كما قدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن المستشار طلعت عبد الله وبقية الخصوم مذكرة بالتعقيب على الرد ثابت بها أنها تحضر عن الطاعن بصفته، ومن ثم فقد انعقدت الخصومة في شأنه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
وأضافت المذكرة أن المستشار طلعت عبدالله قد استند في الطعن المقدم منه - في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة إلى مبادىء لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير منطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكاما لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.
وأوضحت المذكرة أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبدالله، الحكم الصادر في الطعن رقم 352 لسنة 26 قضائية بمحكمة النقض، لافتا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة 26 قضائية، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أن هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ أن صحة رقم الطعن هو 200 لسنة 45 قضائية وصادر بجلسة 24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة.
ولفتت إلى أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة 44 من دستور عام 1971 الملغى، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.