أصدرت دار الافتاء المصرية اليوم الخميس فتوى تحرم فيها احتكار التجار للسلع والأغذية لما يسمى ب"تعطيش السوق" وتخزينها ، ومن ثم عرضها بسعر غالٍِ وكميات قليلة لإجبار الناس على الشراء بالثمن الذي يحدده التجار، مؤكدة ان فاعل هذا الأمر هو "آثم". وتنص الفتوى علي أن الاحتكار شرعا هو : اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد : " المحتكر ملعون " [رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك]. وحديث "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه " [رواه أحمد في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط]. ويجري الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه ، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس .
ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئا ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس ، وتعاونا على حصول العيش .
وعلى ذلك فمن احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات أو الحلوى، أو السيارات الفارهة، أو غير ذلك مما يمكن للناس أن تستغني عنه فلا يعد ذلك من الاحتكار المحرم. وأن الاحتكام المحرم شرعا هو شراء السلع والخدمات التي يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية (أساسية) وقت الغلاء لرفع أثمانها وتحقيق الربح.