أقام محمد حامد سالم المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة. واختصمت الدعوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتيهما.
قالت الدعوي إن سلطة التشريع الممنوحة استثناءا لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً وحيث أن هذا الظرف الزمني قد انتهى، وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وأضافت الدعوي أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا – فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها .
وتابعت الدعوي أنه يكون نجاح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة ان المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو ان القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة 229 من الدستور – فمجلس الشوري لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها.
فمجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أي تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب نظراً لأنه سلطة التشريع الممنوحة إستثناءاً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وإنعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229.
وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.