حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط"على المسودة الأولية لمواد مجلس الشيوخ بباب السلطة التشريعية بالدستور..وتتضمن: مادة "1"يتكون مجلس الشيوخ من 250 عضوا على النحو التالي:
1:مائة وخمسون عضوا على الأقل ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 5 أعضاء عن كل محافظة .ويحدد القانون دوائرهم الانتخابية.
2:خمسون عضوا على الأقل تنتخبهم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس بها على النحو المبين في القانون.
3:عشرون عضوا تنتخبهم النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجمعيات الأهلية ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخاب هولاء الأعضاء .
4:عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين وأعضاء القوات المسلحة وهيئة الشرطة والوزراء .والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية .
5:عشرون عضوا على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون بالخارج على النحو المبين بالقانون ويعين عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة كل رؤساء الجمهورية السابقين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية مالم يكونوا قد أسهموا في إفساد الحياة السياسية.
مادة2:يتم إرسال مشروعات القوانين "غير المالية" التي وافق عليها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها في مدة لاتزيد على أسبوعين ,فإذا وافق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية أعضائه 'يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره وفى حالة اعتراض مجلس الشيوخ على مشروع القانون آو تعديله يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى ,ليتخذ في شانه الإجراء الذي يراه سواء بقبول تعديلات مجلس الشيوخ أو إقراره بدون تعديلات وذلك بأغلبية أعضاءه.
وفى حالة فشل مجلس الشيوخ في اتخاذ أي جراء بخصوص مشروع القانون فى المدة المقررة يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
مادة 3:يتولى مجلس الشيوخ الرقابة على الإدارة المحلية ويتبع في ذلك كافة الإجراءات المقررة لمجلس النواب بشأن الرقابة على الحكومة بما في ذلك سحب الثقة من المحافظين وكحل المجالس الشعبية المحلية.
مادة "4":يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ,وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلي : 1:الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ,على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
2:مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3:معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة .
4:اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى .
5:قرار الحرب.
وإذا قام الخلاف بين مجلسي النواب والشيوخ بالنسبة لهذه المواد أحال رئيس المجلس النواب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أضاءؤ من كل مجلس تختارهم لجنة العامة ,وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فاذا لم يوافق أي منهما على النص ,,عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس النواب ,وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده ,فإذا لم تصل إلى اتفاق على نص موحد ,كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ,ويصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
المادة "5":مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات
المادة 6:لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
المادة "7":لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ.
المادة "8"في حالة حل مجلس النواب تنتقل اختصاصاته التشريعية إلى مجلس الشيوخ مباشرة.
المادة "9" يشترط فيما ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ علاوة على الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس النواب, أن يكون من حملة المؤهلات العليا و الايقل سنة عن خمس وثلاثين عاما.
المادة 10 :يشارك مجلس الشيوخ مع رئيس الجمهورية في اختيار كبار موظفي الدولة على النحو المبين في القانون. مواد متعلقة: 1. أستاذ بالعلوم السياسة: نصوص «حرية العقيدة والشعائر» ب«الدستور» ستفتح جدلا فى المستقبل 2. أتهامات ل«الإخوان» بعدم إلغاء حبس الصحفيين ب«الدستور».. واستبدال مواد «الرق» ب«العبودية» 3. 10 مواد خاصة ب«الشورى» في «الدستور».. و«مبارك» خارج عضويته الدائمة