في مقاله اليوم بعنوان "خمس ملاحظات جوهرية على مواد الصحافة في الدستور" كتب صلاح عيسى بصحيفة "المصري اليوم" عن كواليس اللجنة التي أرسلتها نقابة الصحفيين لتقييم مواد الصحافة في الدستور ، حيث دعا ممدوح الولي نقيب الصحفيين كل من الكتاب صلاح منتصر ورجاء الميرغنى وياسر عبدالعزيز وصلاح عيسى لهذه المهمة . يواصل عيسى : كان مفهوماً أن الهدف من الاجتماع، هو أن نبدى نحن الصحفيين والمعنيين بشؤون الصحافة، رأينا فى الصياغات المبدئية التى انتهت إليها لجنة حريات التأسيسية، وأن يستمع أعضاء اللجنة، من دون أن يشتركوا فى المناقشة التى أدارها باقتدار ورحابة صدر رئيسها المستشار "إدوار غالى الذهبى". أما عن النصوص التي تناولها عيسى بمقاله، فتبدأ بالمادة الاولى التي تذكر نصا "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير (بما لا يمس بحرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير). ويعلق عيسى على المادة بقوله : كان من رأينا حذف الفقرة الأخيرة التى أضافتها اللجنة إلى مقترحات الصحفيين لأن الهدف من المادة، هو تأكيد مبدأ حريات الفكر والرأى والتعبير كمبدأ دستورى ولأن الاستثناء عليه يفتح شهية المشرع لتقييد هذا الحق، خاصة أن الباب نفسه من الدستور وهو باب الحريات والحقوق العامة يضمن حقوق الغير، بما فيها الحق فى حرمة الحياة الخاصة. أما المادة الثانية التي كشف المقال عنها فتذكر نصا "حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور (مادامت غاياتها ووسائلها مشروعة)، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام رقابة محددة وفقاً للقانون (.......). وهنا يقول عيسى : طالبنا بحذف العبارة التى أضافتها اللجنة والتى تشترط أن تكون غايات الصحف ووسائلها مشروعة لكى تتمتع بالحق فى عدم إخضاعها للرقابة وعدم إنذارها أو وقفها أو إلغائها، وتعطى المشرع الحق فى ممارسة هذه الشرور جميعها ضد الصحف ووسائل الإعلام بدعوى أن غاياتها ووسائلها غير مشروعة، وهو ما يعيد إلى الذاكرة ذكرى أسوأ نص عرفته الدساتير المصرية وهو ذيل المادة 15 من دستور 1923 الذى كان يجيز كل هذه الشرور إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعى. ويقول : رصدنا فى هذا السياق أن اللجنة حذفت نص الفقرة الثانية من هذه المادة، كما اقترحها الصحفيون، وكانت تنص على "ولا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على الكراهية والتمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق»، مع أنها واحدة من أهم مطالب الصحفيين والإعلاميين. وبخصوص المادة الثالثة فتنص على " تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها (.......) باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة (.......). ويقول عيسى : طالبنا بإعادة ما حذفته اللجنة من نص المادة الذى اقترحه المجلس الأعلى للصحافة، وهو الذى يقضى بأن يكون استقلال الإعلام القومى عن (جميع السلطات والأحزاب السياسية)، لأن حذفه يفقد هذا الاستقلال تحديده، ويعنى بقاء الصحف القومية تابعة لمجلس الشورى، والإعلام القومى تابعاً لوزارة الإعلام، كما طالبنا بإعادة النص الثانى الذى حذفته اللجنة من النص وكان يقضى بأن "يضمن القانون تعادل حقوق كل الجماعات أى الأحزاب السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها".