«مدبولي»: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء    معلومات عن ملعب رادس قبل مباراة الأهلي والترجي.. «وش السعد على الأحمر»    نصائح مهمة من طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة بركان    تجديد حبس شخص دهس أسرة أثناء عبورها الطريق بحلوان    4 طرق لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024.. السكة الحديد تكشف التفاصيل    تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. «فاق من الغيبوية»    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    تحت رعاية القاهرة.. توثيق شهادات لجرحى غزة    تقرير: أوكرانيا في وضع سيء جراء القيود الأمريكية على استخدام الأسلحة    فتح: مصر تصدت لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    محكمة النقض تعيد طلب إدراج 1526 متهما على قائمة الإرهابيين إلى الجنايات لنظره من جديد    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص في المنيا    قائمة بأرخص السيارات المجمعة محليًا في مصر.. تبدأ من 590 ألف جنيه    غضب عارم ضد حكومة نتنياهو.. ووزير يرفع السلاح في وجه المتظاهرين    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    4 نصائح للسيطرة على مرض السكري بشكل طبيعي    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    عدد من طلاب الكلية الحربية يزورون مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    «التمريض» تطلب من وزير المالية إعادة النظر في الدعم المقدم للفرق التمريضية    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 ب«أعمال الإسكندرية».. وعميد الكلية يتفقد اللجان (صور)    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: بدء العمل بحزمة القوانين الاجتماعية المصدق عليها مؤخرا
نشر في محيط يوم 24 - 06 - 2017

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ، أن الوزارة ستبدأ علي الفور في تطبيق ال 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83لسنة 2017، والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الاسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن الي جانب زيادة الايرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بايلولة نسبة من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة .
وقال الجارحي، في بيان له، إن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، الي جانب اصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لان قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين باحكامه تصرف من اول كل عام مالي ، لافتا الي ان اصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل .
وأضاف ، أن وزارة المالية ستسرع أيضا باتاحة المخصصات المالية للجهات الادارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع اجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس خاصة لاصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان .
وأشار إلى أن من أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص علي منح العاملين بالدولة سواء الدائمين او المؤقتين بمكافات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملين بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة ، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد ادني 65 جنيها واقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو 2017 .
وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مع مراعاة اذا كان سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فاذا كانت قيمتها اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا الي انه اذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فاذا كانت اقل من قيمة العلاوة ادي له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية ، قال وزير المالية ، إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الادني لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد اقصي 130 جنيها علي ان تضم العلاوتين للاجر الوظيفي للعامل اعتبارا من اول يوليو المقبل .
وأشار إلى انه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فان القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما علي ان يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الاحوال .
وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجتماعي فاوضح الوزير ان الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافات استثنائية وقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التامين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.
وقال إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها علي اساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف له من زيادات حتي 30 يونيو 2017 ، لافتا الي ان القانون حدد حد ادني لقيمة الزيادة في المعاش ب 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في اول يوليو 2017.
واضاف ان الزيادة لن تسري علي معاش العجز الجزئي الاصابي الذي لم يؤد الي انهاء الخدمة.
من ناحية اخري اشار وزير المالية انه سيصدر بعد اجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل في ضوء احكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الذي صدق عليه الرئيس الاربعاء الماضي.
وقال ان التعديل الجديد غير هيكل اسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الاولي حتي 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% علي الشريحة الثانية التي تبدا من اكثر من 7200 جنيه وحتي 30 الف جنيه وبسعر 15% علي الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين مايزيد علي 30 الف جنيه وحتي 45 الف جنيه وبسعر 20% علي الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد علي 45 الف جنيه وحتي 200 الف جنيه وبسعر 22.5% علي الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد علي 200 الف جنيه.
وقال ان اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.
وأوضح ان القانون الجديد سيعمل به فورا حيث انه حدد استفادة اصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الاعفاء الضريبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية اي من اول يوليو المقبل، اما بالنسبة لممولي النشاط التجاري او المهني او غير التجاري او ايرادات الثروة العقارية فان هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية اي من العام المالي الجديد 2017/2018.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبى تنازلى يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذى يتناسب مع مقدرته التكليفية
وأضاف الوزير أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على إستمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاثة سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاق للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم صفقة واحدة اذا وقع التعامل على 33% او أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشترى
وأشار الوزير إلى أن الإقتصاد المصرى على المسار الصحيح مشدا على أهمية إستمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية التى أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أى وقت مضى تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التى تستحقها فى الاقتصاد العالمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.