نفذ سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، المرحلة الثانية التي وعد بها المحامين بشأن مقاومة قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقه على المحامين بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة. واستطاع النقيب أن يقنع عددا من نواب البرلمان بأهمية تعديل هذا النص والمساواة في سقف الوعاء الذي تبدأ من خلاله حساب الضريبة في الخدمات الاستشارية، كما في السلع بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل عن نصف مليون جنيه في السنة بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون وكذلك جميع المهنيين الذين يؤدون خدمات استشارية. وأشار النقيب في بيان، إلى أنه وجد تفهما ووعيا لدى النواب من المحامين والمهنيين بإنقاذ هذا النص من العوار الدستوري الذي لحقه بهذا التعديل خلافا للحالة الشاذة التي فرضها القانون بأن جعل من المحامى محصلا للضريبة لحساب واسم موكله "متلقى الخدمة" ومسئولا عنها في تناقض غير مبرر ويأتى تسجيل المهني بإيداع قيمة المستحق على عملائه بأسمائهم من ضريبة وليس لما هو مستحق عليه. وسارع النقيب بتقديم هذا التعديل وتبناه ووقع عليه أكثر من مائة نائبا بالبرلمان ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد إصرار بعض مأموريات الضرائب على ملاحقة المحامين، وطلب تسجيل أنفسهم في سجلات هذه الضريبة دون وجه حق. وعلى الرغم من نجاح النقيب في توقيع البروتوكول مع الضرائب بتحديد مبلغ مقطوع يسدد عند رفع الدعوى خفض به قيمة الضريبة إلى أدنى مستوياتها بأن جعلها 20 جنيها على القضايا التي ترفع أمام المحاكم الجزئية و40 على القضايا التي ترفع أمام المحاكم الكلية وأبعادها و60 جنيها على القضايا التي ترفع أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها دون التزام بتسجيل المحامين أنفسهم في سجلات هذه الضريبة إلا أنه تلاحظ قيام بعض مأموريات بمخاطبة المحامين والتوجه إليهم بطلب تسجيل أنفسهم في سجلات هذه الضريبة دون وجه حق ورغم التنبيه عليهم من مسئوليهم إلا أن الأمر تكرر أكثر من مرة. وخاطب "عاشور" وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإنقاذ بنود البروتوكول الموقع بينهم وعدم ملاحقة المحامين إلا أن بعض المأموريات لم تمتثل وهو ما اضطر النقيب معه إلى المسارعة في طلب تعديل المادة 16 من الجدول الملحق على النحو المتقدم كما وعد المحامين من قبل. بدا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، المرحلة الثانية التى وعد بها أبناءه وزملائه المحامين فى شأن مقاومة قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقه على المحامين وذلك بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة. واستطاع عاشور ان يقنع عدد من نواب البرلمان بأهمية تعديل هذا النص والمساواة فى سقف الوعاء الذى تبدأ من خلاله حساب الضريبة فى الخدمات الاستشارية كما فى السلع، وذلك بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل عن نصف مليون جنيه فى السنة بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون وكذلك جميع المهنين الذين يؤدون خدمات استشارية كذلك. أشار النقيب انه قد وجد تفهما ووعيا لدى النواب من المحامين والمهنيين بإنقاذ هذا النص من العوار الدستورى الذى لحقه بهذا التعديل خلافا للحالة الشاذة الذى فرضها القانون، بأن جعل من المحامى محصلا للضريبة لحساب واسم موكله "متلقى الخدمة" ومسئولا عنها فى تناقض غير مبرر، ويأتى تسجيل المهنى بإيداع قيمة المستحق على عملائه بأسمائهم من ضريبة وليس لما هو مستحق عليه. وقد سارع النقيب بتقديم هذا التعديل وتبناه ووقع عليه أكثر من مائة نائبا بالبرلمان ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد إصرار بعض مأموريات الضرائب على ملاحقة المحامين وطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق. وعلى الرغم من نجاح النقيب فى توقيع البرتوكول مع الضرائب بتحديد مبلغ مقطوع يسدد عند رفع الدعوى خفض به قيمة الضريبة إلى أدنى مستوياتها بأن جعلها 20 جنيه على القضايا التى ترفع امام المحاكم الجزئية و40 على القضايا التى ترفع امام المحاكم الكلية وأبعادها و60 جنيه على القضايا التى ترفع، امام محاكم الاستئناف ومايعادلها دون التزام بتسجيل المحامين أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة، إلا أنه تلاحظ قيام بعض مأموريات بمخاطبة المحامين والتوجه إليهم بطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق ورغم التنبيه عليهم من مسئوليهم إلا أن الأمر تكرر أكثر من مرة. وقد خاطب النقيب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإنفاذ بنود البرتوكول الموقع بينهم والالتزام ببنود وملاحقة بعدم الزام المحامين بالتسجيل إلا ان بعض مأموريات لم تمتثل وهو ما اضطر النقيب معه الى المسارعة فى طلب تعديل الماده 16 من الجدول الملحق على النحو المتقدم.