انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق بشأن عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة، أو المشاركة فيها، تأسيسا على أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 . وذكر المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية انتهت أيضا إلى إلزام الجهات الإدارية سداد الغرامات المالية الموقعة عليها من محاكم مجلس الدولة فى الدعاوى القضائية التى تكون طرفا فيها رغم عدم مباشرتها لهذه الدعاوى وتولى هيئة قضايا الدولة إجراءات التقاضى والدفاع فيها نيابة عنها، وذلك تأسيسا على أن هذه الإجراءات ينصرف أثرها مباشرة إلى الجهة الإدارية التى تنوب عنها، دون أن يُخل ذلك بحق الجهة الادارية فى الرجوع قضائيا على هيئة قضايا الدولة بقيمة هذه الغرامات الموقعة عليها فى حال ثبوت تقصير الهيئة فى أداء مهام النيابة عنها. كما انتهت الجمعية العمومية إلى جواز استمرار أعضاء مجلس النواب المعروضة حالاتهم فى عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، تأسيسا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملا على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها. وأكدت الجمعية العمومية عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيا أو ثقافيا أو علميا أو صحيا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيا كان نوعها أو شكلها - وهو السعى نحو تحقيق الربح. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، تأسيسا على أن الدستور رسم الإطار العام للضرائب العامة باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تستأديها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة، فحظر إنشاءها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ولم يُجز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها الرواتب، وما فى حكمها نتيجة العمل لدى الغير بعقد، أو بدون عقد بصفة دورية، أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، بما فى ذلك الأجور والمكافآت، والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها. وأوضحت الجمعية العمومية أن المشرع أوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أسس تقدير قيمة المزايا العينية، وأعفى المشرع بنص صريح المزايا العينية التى تُصرف للعاملين بصفة جماعية من تلك الضريبة.. مشيرة إلى أنه ولما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، ومن ثم لا يخضع لها. كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضا، وذلك تأسيسا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها، وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالا لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه. وأكدت الجمعية العمومية جواز الجمع بين حافز ال (200%) وبين الأجور الإضافية، أو مكافآت قيادات الإدارة المحلية وحافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير أو الدكتوراه، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط الاستحقاق لكل منهم.