محاولات إسرائيل لعرقلة القضايا القانونية (خبير يوضح)    القنوات الناقلة المفتوحة لمواجهة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    دون وقوع خسائر بشرية.. التحقيق في اندلاع حريق بعقار سكني بمدينة نصر    وزيرة التضامن تبحث ريادة الأعمال الاجتماعية مع نظيرها البحريني    شهادات تقدير لأطقم «شفاء الأورمان» بالأقصر في احتفالات اليوم العالمي للتمريض    «المصرية للاتصالات» تنفي تلقي أية عروض رسمية لشراء حصتها ب «فودافون» ..سنقوم بالإفصاح عن أية مستجدات    الأحد 19 مايو 2024.. الدولار يسجل 46.97 جنيه للبيع في بداية التعاملات    طارق شكري: 3 مطالب للمطورين العقاريين للحصول على إعفاءات ضريبة للشركات    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 19-5-2024    أيمن عاشور: مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي    وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص    رئيس صحة النواب يستعرض تفاصيل قانون تطوير وإدارة المنشآت الصحية    حنفي جبالي :الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية    الدفاع المدني الفلسطيني: إسرائيل دمرت أكثر من 300 منزلًأ منذ بدء عمليته في مخيم جباليا    "اليوم التالي" يثير الخلافات.. جانتس يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب خطة ما بعد الحرب    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    الأولى منذ عام 2000.. بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية    القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة التعاون المشترك    عقب مواجهة الترجي.. وصول بعثة الأهلي للقاهرة    رضا عبد العال: الأهلي حقق المطلوب أمام الترجي    وزير الداخلية يقرر إبعاد 5 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالأمن العام    استمرار موجة الحر.. هيئة الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارع جامعة الدول العربية وسيولة بكوبري أكتوبر    بالصور| تكريم سلمى أبو ضيف من مبادرة "المرأة في السينما" ضمن فعاليات مهرجان كان    أحمد أيوب: مصر تلعب دورا إنسانيًا ودبلوماسيًا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    الفنان حسن مصطفى.. تميز بالصدق فى الأداء.. مدرسة المشاغبين والعيال كبرت «أبرز أعماله».. وهذه قصة زواجه من ميمي جمال    الليلة.. عمر الشناوي ضيف برنامج واحد من الناس على قناة الحياة    انطلاق الموسم المسرحي لاقليم جنوب الصعيد الثقافي على مسرح قنا| صور    الهجرة: «الجمهورية الجديدة» هي العصر الذهبي للمرأة    بسبب الموجة الحارة تحذيرات عاجلة من الصحة.. «لا تخرجوا من المنزل إلا للضرورة»    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير وموفرة    بحضور وزير الشباب والرياضة.. تتويج نوران جوهر ودييجو الياس بلقب بطولة CIB العالم للإسكواش برعاية بالم هيلز    موعد عيد الأضحى 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    أخبار جيدة ل«الثور».. تعرف على حظك وبرجك اليوم 19 مايو 2024    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    افتتاح الدورة التدريبية عن أساسيات وتطبيقات تقنيات تشتت النيوترونات    إعلام روسي: هجوم أوكراني ب6 طائرات مسيرة على مصفاة للنفط في سلافيانسك في إقليم كراسنودار    منها «تناول الفلفل الحار والبطيخ».. نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة    حديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.. الإفتاء توضح المعنى المقصود منه    تعليم الفيوم يحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    دراسة طبية تكشف عن وجود مجموعة فرعية جديدة من متحورات كورونا    مصرع فتاة أسفل عجلات جرار زراعى بالمنوفية    ترامب: فنزويلا ستصبح أكثر أمانًا من الولايات المتحدة قريبا    أسعار الخضراوات اليوم 19 مايو 2024 في سوق العبور    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    نهائي دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الترجي    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    محمد يوسف: محمد صلاح عالمي وينبغي أن يعامله حسام حسن بشكل خاص    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريع الدولة" يتلقى مشروع قانون رؤساء الجهات القضائية
نشر في محيط يوم 22 - 04 - 2017

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن المجلس تلقى اليوم السبت من البرلمان مشروع القانون المتعلق برؤساء الهيئات والجهات القضائية، لإبداء الرأي فيه من جانب مجلس الدولة وبقية الهيئات والجهات القضائية إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الصدد .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أبو العزم اليوم والذي أعلن خلاله عن الانتهاء من 10 تشريعات عرضت على قسم التشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها.
وأشار المستشار أبو العزم إلى أن التشريعات التي جرت مراجعتها تضمنت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون مزاولة مهنة التمريض، وقانون تسجيل وقيد المحررات، وقانون التصريح بالتنقيب على البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانىء البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.
وأوضح أن مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء يقع في 13 مادة ويعدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة، ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية.
وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة، وأن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتحدد قيما مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009 .‎
ورتب مشروع القانون أثرا على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.
وتضمن مشروع تسجيل وقيد المحررات تبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية، ووضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتفق مع مستجدات العصر، بزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلا لإجراءات التسجيل أوالقيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة التسجيل واختصار بعض المدد الزمنية ورفع حد حظر تسجيل العقود إلا إذا كان موقعا عليها من محام، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدل من تحصيل الضريبة.
كما يتضمن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض التنظيم التشريعي للمهنة التي تضم أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة، والتي تكاد تكون المهنة الوحيدة من بين المهن المساعدة أو المرتبطة بمهنة الطب التي لا ينظمها القانون.. حيث جاء المشروع في 14 مادة ويتناول في مواده شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاه على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه.
ويستهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى علاج القصور في كل من قانون التموين وقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها.‎
كما يتضمن المشروع معاقبة كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أوامتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة أو قلد عبوات هذه المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
ويعاقب المشروع أيضا من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أية سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، أو من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
وتتضمن العقوبات المقررة بمشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.. وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.