سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع أسواق الجمهورية    قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية بعد تحرير 4 رهائن    سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 9 يونيو 2024    10 سنوات إنجازات | طرق وكباري و3 محاور رئيسية لإحداث طفرة تنموية في قنا    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    واشنطن: إسرائيل لم تستخدم الرصيف البحري لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في غزة    هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم استهدف سفينة في السواحل اليمنية    بايدن مخاطبًا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا «لا تتزعزع»    ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم لقارة افريقيا 2026    بيلينجهام الأعلى قيمة سوقية بين لاعبي أمم أوروبا 2024    ننشر أوائل الشهادات الإعدادية والإبتدائية الأزهرية بالوادي الجديد    أطول إجازة للموظفين في مصر خلال 2024.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى    حبس 8 مسجلين خطر بينهم سيدة ضبط بحوزتهم 13 كيلو مخدرات بالقاهرة    دعا لمقاطعة أعمال «الهضبة».. عمر هريدي: ابناء الصعيد يتضامنون مع الشاب «سعد» الذي صفعه عمرو دياب    كوميديا وإثارة وظهور مُفاجئ ل السقا وحمو بيكا..شاهد برومو «عصابة الماكس» (فيديو)    ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    طارق سليمان: كنت مع مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا على حساب الشناوي    مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال لشقة في غزة    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    خلال الربع الأول.. 129% نموًا بصافى أرباح بنك القاهرة والإيرادات تقفز إلى 7.8 مليار جنيه    استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    ضبط مصري يسرق أحذية المصلين بمسجد في الكويت وجار إبعاده عن البلاد (فيديو)    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    لميس الحديدي توجه رسالة للحكومة بشأن قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    "دا مينفعش يتقاله لا".. القيعي يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع ميدو    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    أيمن موكا: الجونة لم يبلغني بمفاوضات الزمالك ولم أوقع    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    دعاء ثالث ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم بشرنا بالفرح    حظك اليوم برج الجدي الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي بمحافظة مطروح    «تخلص منه فورًا».. تحذير لأصحاب هواتف آيفون القديمة «قائمة الموت» (صور)    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    استقرار سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاحد 9 يونيو 2024    قومي حقوق الإنسان يكرم مسلسل بدون سابق إنذار (صور)    وزير الصحة يوجه بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزي    حظك اليوم برج الميزان الأحد 9-6-2024 مهنيا وعاطفيا    تحرير 40 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية    وزير التعليم الفلسطيني: تدمير 75% من جامعاتنا والمدارس أصبحت مراكز للإيواء    حظك اليوم برج العذراء الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    جامعة المنوفية تشارك في مبادرات "تحالف وتنمية" و"أنت الحياة" بقوافل تنموية شاملة    فضل صيام العشر من ذي الحجة 1445.. والأعمال المستحبة فيها    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات الحكومة على قانون «قومي حقوق الإنسان»
نشر في محيط يوم 05 - 12 - 2016

أجرت حكومة المهندس شريف إسماعيل،تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
مادة 1
تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، النصوص الآتية.
المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها ويشار إليه فى هذا القانون ب"المجلس".
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
المادة الثانية: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يلى:
1 -إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
2 - دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4 - تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6 - تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
8 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الإقليمية والدولية وفقا لاختصاصات المجلس.
10 - المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.
11 - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
12 - التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
13 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
14 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
15 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
16 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
17 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
18 زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
ويٌعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
19 - إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة السابعة:
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأى فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أثناء غيابة، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة فى ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائية لمهامها.
المادة الحادية عشر: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثانية عشر:
أموال المجلس أموال عامة، وتتكون موارده مما يأتى :
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
3- ةما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى
المادة الثالثة عشر:
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2) تضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، المواد الأتية:
(المادة الثانية مكرر) يشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتى:
1- أن يكون هو وزوجته مصريين متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية.
2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
3- ألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
(المادة الثانية مكرر "أ"):
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية مكرر "ب") :
يباشر رئيس المجلس ونائبة والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
(المادة الثانية مكرر "ج")
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
(المادة الثانية مكرر "د")
تنتهى عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء فى الحالات الآتية:
1 الوفاة
2 فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرر (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
المادة العاشرة "مكررًا":
تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان واف بالواقعة.
المادة 3: يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.