الأعلى للجامعات يوضح موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول امتحانات نهاية العام    كونتكت تصدر سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي    وزير التعاون الدولي تناقش الإعداد لاجتماعات الدورة السادسة للجنة «المصرية - الأذرية»    محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بقرى حياة كريمة    نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يقيمون مخيما احتجاجيا في مبنى بجامعة بريمن بألمانيا    مدير المخابرات المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل لبحث ملف مفاوضات التهدئة    روسيا تؤكد ضرب مواقع عسكرية وشبكة الطاقة الأوكرانية "ردا" على هجمات كييف    هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟.. مفيد شهاب يحسم الجدل ويفجر مفاجأة    اتحاد العاصمة يكشف تفاصيل شكوى نهضة بركان للمحكمة الدولية| خاص    أخبار الأهلي : اليوم ..حفل تأبين العامري فاروق بالأهلي بحضور كبار مسؤولي الرياضة    مصرع شخص في حادث تصادم سيارتي نقل بالفيوم    خان شقيقه بمعاشرة زوجته ثم أنهى حياته بمساعدتها في كفر الشيخ    أصالة نصري تحذف صور زوجها من حسابها على إنستجرام    أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.. رددها دائما    أسترازينيكا تسحب لقاحها المضاد لكورونا من السوق بسبب قلة الطلب عليه    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    مرصد الأزهر: استمرار تواجد 10 آلاف من مقاتلي داعش بين سوريا والعراق    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    تعذيب حتى الموت| قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة صغيرة السلام    أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. الجنيه يسجل 24.8 ألف جنيه    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»    وزيرة التعاون الدولي تناقش ترتيبات زيارة رئيس أذربيجان لمصر في يونيو المقبل    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    مرشح جديد لتدريب مانشستر يونايتد خلفاً لتين هاج    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    تعرف على حد الاستخدام اليومي والشهري للمحافظ الإلكترونية للأفراد والشركات    30 جنيهًا للعبوة 800 جرام.. «التموين» تطرح زيت طعام مدعمًا على البطاقات من أول مايو    علاء مبارك ينتقد مركز "تكوين الفكر العربي".. بين الهدف المعلن والتحفظ على العقيدة    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    فرقة قصر ثقافة طنطا تقدم عرض تمارة في الموسم المسرحي لقصور الثقافة    أصالة تحذف صورها مع زوجها فائق حسن.. وتثير شكوك الانفصال    باتور... سيارة حصرية جديدة من بنتلي    وزير الخارجية الإيراني: طهران والقاهرة تتجهان نحو إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلي طبيعتها    الإفتاء تكشف محظورات الإحرام في مناسك الحج.. منها حلق الشعر ولبس المخيط    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية    بدء تنفيذ أعمال مبادرة "شجرها" بسكن مصر في العبور الجديدة    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل (فيديو)    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    اليوم، الحركة المدنية تناقش مخاوف تدشين اتحاد القبائل العربية    مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    المركزي للمحاسبات: ملتزمون بأقصى درجات المهنية في نظر الحساب الختامي الموازنة    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    نتائج التحقيقات الأولية فى مقتل رجل أعمال كندى بالإسكندرية، وقرارات عاجلة من النيابة    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أمس بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في محيط يوم 10 - 09 - 2016

اعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس (الجمعة) بعد ان تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري وبعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر بيان لوزارة المالية انه سيتم عقب اجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل في منظمات الاعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الاليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأشارت الي ان القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق اوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض اي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على ان تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان الي انه من المواد المهمة ايضا المادة الثالثة التي تنص علي استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه ، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
وأضاف بيان الوزارة ان القانون يؤكد ايضا علي التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ، وحذرت المادة الرابعة في حالة الاخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان ان المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله ، وعلي من ألغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية قبل الالغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد اخر المدة من الانتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات.
ويحق للمصلحة من واقع اي مستندات او بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق ايضا لمن الغي تسجيله الطعن على ذلك.
وذكرت الوزارة ان المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه او رده من الضريبة العامة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات ، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة علي سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
كما تؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج او مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.
وذكرت الوزارة ان المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وايضا للمسجلين الجدد لتوفيق اوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد مع اعفاء المسجلون من اداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف علي توفيق اوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
وأشار بيان الوزارة الي ان المادة الثامنة تقضي بان أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأضاف البيان ان المادة التاسعة تنص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.