كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية عن إمكانية تعديل المادة 156 من الدستور التي تقضي بمناقشة 341 قانونًا صدروا في غياب مجلس النواب خلال 15 يومًا. وأوضح "عرفة" في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" اليوم الخميس، أنه تقدم رسميًا إلى مجلس النواب باقتراح دستوري وقانوني رسمي يقضي بفتح مدة المناقشة إلى الحد الأقصى، مستندا إلى المادة 224 من الدستور ولائحة المجلس المعمول بها حاليًا من المواد 122 حتى 125. وقال إنه سلم نسخة من المذكرة القانونية إلى اشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي بدوره سلمها إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، مشيرًا إلى أنه قد يتم مناقشتها مساء اليوم. وطالب عرفة جميع أعضاء مجلس النواب بالتقدم إلى رئيس المجلس بطلب كتابي لتعديل المادة 156 من الدستور والتي تنص على " يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا فان لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترب عليها من آثار. وأكد أنه يوجد 341 قانونًا صدور في غياب مجلس النواب يستحال أن يتم مناقشتها من قبل اللجان المشكلة وتعديلها وإقرارها خلال المدة الزمنية المحددة. وطالب بإنقاذ "341" قانونًا، الذي اعتبر أن من الصعب مناقشتهم جميعًا خلال 11 يومًا المتبقية ولو حتى بنسبة 5 %، داعيًا رئيس المجلس إلى تطبيق المواد من المادة 122 حتى 125 من اللائحة القديمة الخاصة بمجلس النواب التي يسمح العمل بها بل واستند إليها المجلس في عملها أن يتم تعديل المادة 156 من الدستور إلى الحد الأقصى من الوقت المسموح به وليس أسبوعين فقط. واعتبر أن الاستعجال في إقرار تلك القوانين قد تمس المواطن بأذى، ومن الأهمية مناقشتها في تأني، خصوصًا أن المجلس مدته خمس سنوات كاملة يستطيع مناقشة تلك القوانين بأريحة. وتنص المادة 224 من الدستور على الآتي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا واستنادا لذلك فإن لائحة المجلس القديمة الصادرة بآخر تعديل عام 1979م تعتبر نافذة، ويجوز العمل بها". وتنص المادة رقم 122 من اللائحة المجلس المعمول بها حاليًا على الآتي: "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 115 من هذه اللائحة وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك. ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة". والمادة 125 الخاصة بإبلاغ رئيس الجمهورية بالتعديلات التي تم إقرارها على المواد المعدلة بالدستور تنص على: في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه. وقال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية، إن المصلحة العامة ل 90 مليون مصري و8 مليون بالخارج، تقتضي تعديل المادة 156من الدستور لمناقشة تلك القوانين المطلوبة خلال 15 يومًا.