رفضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، الدعوى المقامة ضد نص المادة "117" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. وينص القانون على "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى"، بالأضافة إلي أنه "يقضى بعدم وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل". كما أشارت المحكمة إلي أنه "لا مخالفة فى النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور".