تصدر دائرة التأديب الرئاسية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، التي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم. وذكرت الطعون أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، والتي نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة بعدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط. وأكدت الطعون أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة وأن قرار وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع. وأضافت أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.