أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة. وتنص اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج. ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي. ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف. ويقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.