قال فقيه دستوري مصري إن وصف الجماعات والحركات ب"الإرهابية" لن يحدث إلا عبر قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، مهما صدرت أحكام أو قرارات سابقة أو لاحقة على صدور القانون. وأوضح محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، أن هذا الأمر ينطبق على 8 حركات وجماعات، 6 منها سبق أن صدرت أحكام باعتبارهم حركات إرهابية، وهي: "حماس" الفلسطينية و"كتائب عز الدين القسام" التابعة لها، و"الإخوان المسلمين"، و"أنصار بيت المقدس"، و"أجناد مصر"، و"تنظيم داعش". فيما ينتظر كل من "حركة 6 إبريل" الشبابية المعارضة، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، الفصل في قضايا تطالب باعتبارهما كيانات "إرهابية" نهاية الشهر الجاري. وفي حديث عبر الهاتف مع وكالة الأناضول، أوضح محمود كبيش أنه "لن يعتد إلا بقانون الكيانات الإرهابية لوصف الحركات والجماعات بأنها إرهابية، وبالتالي محاكم الأمور المستعجلة لم يعد لها اختصاص في اعتبار المنظمات إرهابية من عدمه، سواء أصدرت أحكامها في وقت سابق على القانون، أو لاحق". وأسس محمود كبيش الفقيه الدستوري المصري ذلك التفسير في ضوء قراءاته لطعن هيئة قضايا الدولة (الحكومية)، أمس، علي حكم من إحدى محاكم الأمور المستعجلة باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"؛ لمخالفته قانون الكيانات الإرهابية. وقال كبيش: "بصرف النظر عن كون هذا الكيان أو ذاك إرهابي أم لا، فبمجرد صدور قانون الكيانات الإرهابية لم يعد لمحكمة الامور المستعجلة أي اختصاص؛ لأن القانون حدد الأليات القانونية لاعتبار كيان أو شخص إرهابيا والأثار المترتبة علي ذلك". وحول الأثر القانوني للأحكام السابقة التي وصمت كيانات ب"الإرهاب"، أضاف كبيش: "أي حكم صدر يصبح باتا طالما لم يطعن عليه، وقانون الكيانات الإرهابية لا يطبق بأثر رجعي". واستدرك كبيش قائلا: "لكن وفق قانون الكيانات الذي طبق فوق صدوره مثل أي قانون، لا يكون الإدراج على قوائم الإرهاب صحيحا إلا عن طريق ألية واحدة هو أن يتم الإدراج من النائب العام الذي يعرض الأمر بمذكرة تعرض الأسباب على إحدي دوائر محاكم الجنايات، بمسألة منضبطة قانونا". وتابع: "هذه الدائرة القضائية، وفق القانون، تنظر في الطلب وتقرر مدي صحة الإدراج من عدمه وإذا قررت الإدراج يمنح الكيان أو الشخص حق الطعن". وطعنت الحكومة المصرية، أمس، على حكم صادر من إحدى محاكم القضاء المستعجل يعتبر حركة "منظمة إرهابية". ومفسرا أسباب الطعن، قال المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، القاضي سامح سيد، في تصريحات صحفية، إن "الهيئة بوصفها النائب القانوني عن الدولة وكافة أجهزتها الحكومية واجبها الأول إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما ومناهضة كل حكم يخالف هذة الأحكام". وأوضح أنه "فى ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، (قانون الكيانات الإرهابية) أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، والذي أدرك هذا قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى، لذا وجب إعمال أحكامه والطعن لمصلحة القانون". وخلال الفترة السابقة، شهدت مصر عدة أحكام قضائية وقرار حكومي يعتبر جهات منظمات "إرهابية"، وهي: - 25 ديسمبر 2013 : قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وتنظيمها "تنظيمًا إرهابيًا". - 14 أبريل 2014: محكمة الأمور المستعجلة إدراجت تنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي بايعت داعش وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء"، ك"منظمة إرهابية". - 22 مايو 2014: قضت محكمة الأمور المستعجلة باعتبار "أجناد مصر" "منظمة إرهابية". - 30 نوفمبر 2014: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) "منظمة إرهابية". - 31 يناير 2015: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية". - 28 فبراير 2015: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حركة "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية"، و11 مارس الجاري قدمت الحكومة طعن علي الحكم، وتم تحديد جلسة 28 من الشهر ذاته الجاري لنظره. 24 مارس الجاري: قررت حكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بالإسكندرية، النطق بالحكم في 3 دعاوي قضائية تطالب باعتبار "6 إبريل" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" و"حماس"، منظمات "إرهابية". وتشهد عدة مناطق في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات "إرهابية" في تلك المنطقة.