قالت دار الإفتاء إن الانتحار حرام شرعاً؛ لما ثبت في كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع المسلمين على حرمة الانتحار، فالمنتحر وقع في كبيرة من عظائم الذنوب وكبائرها؛ إلا أنه مع وقوعه في هذه الكبيرة لا يخرج عن الملة، ويظل على إسلامه. وأضافت أن تغسيل المنتحر وتكفينه والصلاة عليه يفترض على المسلمين -فرضًا كفائيا- تغسيل وتكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين، وذلك لأنه مسلم داخله في عموم أحكام موتى المسلمين، وقد قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/441): [(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره. وأشارت إلى أنه لا يجوز الانتحار لتوقي الشرور، كالاغتصاب والتعذيب مثلاً، فلا يجوز للفتاة أن تنتحر خوفا من أن تغتصب، وعليها مقاومة الغاصب حتى لو وصل الأمر إلى قتله، وإن قتلها هو فهي شهيدة؛ لموتها وهي تدافع عن عرضها، وكذلك غيرها -ممن يتعرض للمهانة والتعذيب- له مقاومة التعذيب والمهانة، ولكن لا يجوز لهؤلاء الانتحار بدعوى أن الانتحار أشرف له من قبول الأسر والتعذيب، فالمسلم مأمور بالصبر على البلاء، ومقاومة الظلم قدر استطاعته، وغير مأمور بالانتحار وقتل النفس خروجا من البلاء.