أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، القرار رقم 3 لسنة 2014 ، المنظم لقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتمنح المادة الأولى، على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لوزارة الصحة الحق وحدها في توقيع الكشف الطبي "البدني والذهني" على طالب الترشح للمنصب. وتخص المادة 3 اللمجالس الطبية المتخصصة ذاتها بإعداد تقرير طبي بنتيجة الكشف الطبي يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام الرئيس من عدمه، ويجب أن يشتمل النقرير الطبي على بيانات طالب الترشح وبصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له.