دبى : ألغت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية بالدولة يقضي بتطليق مواطنة عجزت عن إثبات ضرر الزوج بها وألزمتها رسوم ومصاريف درجتي التقاضي. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، تشير الوقائع في أن المطعون ضدها "الزوجة" أقامت ضد زوجها "الطاعن" دعوى طلبت فيها الحكم بطلاقها عليه للضرر المتمثل في الضرب والشتم والإهانة. وكانت محكمة أول درجة قضت بطلاق المطعون ضدها على الطاعن للضرر فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في الحكم بالنقض. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وأسست نقضها للحكم على أنه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما ورد في أسبابه من إقرار الطاعن لدى المحكمة بالاعتداء على المطعون ضدها بالضرب وهو اعتراف خلت محاضر جلسات المحكمة مما يفيده. وكانت محكمة الإحالة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي للفصل في الموضوع. وأسست المحكمة نقضها على أساس هو أن حكم محكمة الإحالة اعتمد في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بطلاق المطعون ضدها على الطاعن للضرر على شهادة شهود لا يصح شرعاً الاعتماد على شهادتهم لأن أحدهم "الأول" مجرد ناقل عن أم المطعون ضدها التي لا تقبل شهادتها لها شرعاً.