السؤال: إذا وكلت امرأة رجلا سبق له الحج ليحج عن والدها المتوفي وهذه المرأة لم تحج الفريضة هل يصح التوكيل؟ الجواب: قال الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: يشترط لمن يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه اولا وهذا الرجل الذي سيقوم بأداء فريضة الحج عن والد تلك المرأة قد سبق له الحج عن نفسه فحجه عن والد تلك المرأة صحيح. ولا يضر كون تلك المرأة لم تحج عن نفسها في صحة حج هذا الرجل عن والدها. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .