السؤال: يقوم بعض التجار بعمل مسابقات لمن يشتري منه سلعته. ويرصد جوائز لمن يفوز في هذه المسابقات. وكل هذا من أجل جلب عدد كبير من الزبائن. فما حكم الشرع الحنيف في هذا العمل؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس: هذا الأمر من الأمور الحادثة في الترويج للسلع وذلك نتيجة للتنافس في السوق بين التجار لترويج سلعتهم . وقد اختلف علماء العصر في هذه المسألة علي ثلاثة أقوال أحدها: الإباحة مطلقا. والقول الثاني: التحريم مطلقا. وممن ذهب للمنع والتحريم بعض علماء مصر. واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالي. وقالوا: إن هذا العمل لا يجوز بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل : "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"90" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون "91" "سورة المائدة" وقال تعالي "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" "سورة البقرة الآية:188". والقول الثالث: الإباحة بشرطين: الشرط الأول: أن يكون الثمن ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقي. يعني : لم يرفع السعر من اجل الجائزة . فإن رفع السعر من اجل الجائزة فهذا قمار ولا يحل. والشرط الثاني: ألا يشتري الانسان السلعة من اجل ترقب الجائزة. فإن اشتري من أجل ترقب الجائزة فقط. وليس له غرض في السلعة: كان هذا من إضاعة المال. وقد سمعنا ان بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها لكن لعلة يحصل علي الجائزة. فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت. وهذا لا يجوز. لأن فيه إضاعة المال. وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا قول الكثير من علماء مصر وفضيلة الشيخ ابن عثيمين من السعودية والقول الثالث هو القول الراجح. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.