السؤال: أنا سيدة متزوجة ومتعلمة ولكن زوجي رجل رجعي وأريد أن أحج وزوجي يمنعني من السفر بمفردي نظراً لأنه ليس معي: فهل إذا خالفته وصممت علي السفر قهراً عنه بمفردي أكون مخالفة لأصول الدين وهل أعاقب علي ذلك من الله؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: رفقاً يا سيدتي بزوجك فلا داعي أن تصفيه بالرجعية فإنه يشفق عليك وهو رحيم بك يخاف عليك من الأذي فإن سفر المرأة بدون محرم تكون عرضة للأذي ولو كانت في عباده فإنها مطمع لغواية الشيطان ولهذا فقد ذكر البخاري ومسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم" زاد مسلم في رواية "أو زوج" وقال صلي الله عليه وسلم "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أوزوجها أو ابنها أو اخوها أو ذو محرم منها" رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" ومن هذا يعلم أن سفرك يا سيدتي بدون زوج أو محرم تكوني آثمة ومرتكبة معصية أخري هي مخالفتك أمر زوجك وقد فرض الله عز وجل طاعة الزوجة لزوجتها في غير معصية وجعل حق الزوج علي زوجته أوجب من حق أبيها عليها. وقد قال صلي الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة إن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" والخلاصة في هذه المسألة. إذا كانت السائلة لم تحج الفريضة فإن الشرع يبيح لها السفر بمفردها إذا كان معها صحبة من النساء وهي متوافرة في هذه الأيام. فلها أن تحج وليس عليها أي شيء ويجب علي الزوج أن يأذن لها. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إذا كانت قد أدت فريضة الحج وتريد أن تذهب تطوعاً فليس لها الحق في السفر إلا بإذن الزوج لأن طاعة الزوج فرض والفرض مقدم علي التطوع والأفضل أن تناقش زوجك حتي يقتنع ويوافق علي سفرك حفاظاً علي الأسرة. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.