ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 13يونيو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 13 يونيو 2024    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 13 يونيو    الأمم المتحدة: عدد المهجرين قسرا حول العالم يحطّم رقما قياسيا    برا وبحرا وجوا، قصف إسرائيلي مكثف على "المواصي" التي تؤوي آلاف النازحين برفح (فيديو)    من هو طالب سامي عبدالله القيادي في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟    سعد شلبي يكشف موعد أول مباراة تقام على استاد الأهلي الجديد    قد تشهد تتويج الاتحاد.. الأهلي يواجه «سيد البلد» في رابع مواجهات نهائي دوري سوبر السلة    مزاد لبيع لوحات سيارات مميزة بمصر.. واحدة وصلت 6 ملايين جنيه    حريق هائل يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل بالعراق    قائمة مصاريف المدارس الحكومية 2024 - 2025 لجميع مراحل التعليم الأساسي    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 13 يونيو 2024    الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    حجاج القرعة: الخدمات المتميزة المقدمة لنا.. تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    «طفشته عشان بيعكنن على الأهلاوية».. محمد عبد الوهاب يكشف سرا خطيرا بشأن نجم الزمالك    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    ما بين هدنة دائمة ورفع حصار.. ما هي تعديلات حماس على مقترح صفقة الأسرى؟    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    بنك "بريكس" فى مصر    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    محافظ الوادي الجديد يفتتح أعمال تطوير مسجد ناصر بالخارجة    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    "لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر .. بين أه واحدة ولاءات كثيرة
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 08 - 2011

مع موافقة مجلس الوزراء الأربعاء 27 يوليو مبدئيا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الغدر رقم 344لسنة 1952 والمعدل بمرسوم 173 لعام 1953 وطرحه للحوار المجتمعى .. أثيرت موجة جدل شائكة حول جدوى تفعيل هذا القانون فى سد منابع الفساد السياسى وردع المفسدين ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعى على المتهمين من رموز النظام السابق؟
وقد اشتملت التعديلات على جزاءات منها: العزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط عضوية مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب والترشح لأى من هذه المجالس لمدة 5 سنوات ،وكذلك الحرمان من تولى الوظائف القيادية وعضوية مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات ،على أن تختص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الغدر وفق المادة الثالثة بدلا من المحكمة الخاصة .**
قال المستشار عادل قورة وزير العدل السابق و رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق حول شهداء الثورة لموقع أخبار مصر إن المسألة ليست مجرد تعديلات متعجلة لقانون الغدر،يتم طرحها للحوار المجتمعى فى مثل هذه الأجواء غير المستقرة ، فمن وجهة نظره أن القضية أكبر من ذلك بكثير وتتطلب دراسة متأنية اذا أردنا محاكمات عادلة وردعا حقيقيا للمفسدين .
وأضاف المستشار قورة أنه تمت اعادة صياغة قانون الغدر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وانتهى بعد تطبيقه عقب ثورة يوليو ثم عاد يطل من جديد بحجة تفعيله عقب اندلاع ثورة جديدة دون الانتباه الى أن الظروف مختلفة والملابسات مغايرة والجرائم من نوع وحجم اخر .
ويشير قورة الى اشكالية واضحة تتمثل فى وجود مثالب قد تجعل رموز النظام السابق لايحاكمون وفقا له ،وأنه من الصعب تطبيقه بأثر رجعى عليهم حتى لو تم اقراره وهذا مأزق قانون .بل ربما يحاكمون أمامه ويحصلون على براءة أو أحكام مخففة بسبب اتاحة الطعن على الحكم بعد الغاء المادة السادسة .
وأوضح قورة أنه على غراره قانون الغدرالقائم على فلسفة الاقصاء السياسى، أصدر السادات القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ونص فى المادة الرابعة على انه لايجوز الانتماء الى الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق والانشطة السياسية لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو .
ويسرى القانون حسب المادة الخامسة على من أدانته محكمة الثورة فى الجناية رقم ا عام 1971 أو احدى جرائم الحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو ايذائهم بدنيا أو معنويا أو احدى جرائم الاخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.أما العقوبة وفق المادة (3) لاتقل عن الحبس ثلاثة أشهر على الاقل وغرامة بين 300 جنيه و 3آلاف جنيه لمن يخالف أحكام المواد 4و5 و6 و10 من القانون .
أيضا نوه المستشار عادل قورة الى أن القانون قد ينجح فى التطهير الادارى ولكن ماذا عن جرائم الفساد واستغلال النفوذ فى المواقع القيادية السياسية الحساسة خارج المنظومة الادارية الرسمية ؟.
فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل على أن جريمة الغدر تنطبق على كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من عدة أفعال أبرزها :افساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة أو وظيفة له أو لغيره أو القيام بتصرف من شأنه التأثير على أثمان العقارات أو البضائع أو المحاصيل أو الأوراق المالية أوقام بتصرف يقصد منه التأثير على القضاء أو الافتاء أو التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل .
بينما يرفض المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان القانون ،قائلاً : نحن ضد قانون الغدر ومحكمة الغدر الاستثنائية ،ومع مثول المتهمين بالجرائم السياسية أمام القضاء المدنى العادى ، ومن يتضرر من بطء التقاضى عليه أن يسعى الى تطوير وتطهير القضاء وذلك بعدة اجراءات أولها المطالبة بإقالة النائب العام .
ثم استطرد جمال عيد موضحا أن جريمة الغدر المقصود بها وفقا لنصوص القانون جرائم الفساد والتربح المالى ولكن التعديلات تسعى الى تطبيقها على من تورطوا فى قضايا فساد سياسى عن طريق العزل من الوظائف والحرمان من الترشح الى المناصب القيادية والانتخابات بهدف تطهيرالبلاد .
ونبه عيد الى خطورة تفعيل قانون الغدر لأنه ربما يشيع مناخ التخوين ويتم تطبيقه على الخصوم السياسيين بشكل يفرغه من الهدف الحقيقى لثورة يناير الرامية الى الاصلاح ومحاكمة قتلة الشهداء وارساء العدالة.
وأكد المستشار سمير صادق نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا القانون ميت ولا مجال له اليوم بأى حال ،ولامعنى لتطبيقه على من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعقوبات العزل السياسى لمدة خمس سنوات، فرجال مثل مبارك والعادلى والشريف تجاوزوا السبعين وشغلوا ما شاءوا من مناصب ..فهل تجدى معهم أو تؤثر عليهم عقوبات من هذا النوع فى مثل هذا العمر أم الأجدى محاكمتهم على جرائمهم وفق قانونى العقوبات والطوارىء.. أليس بهما ما يكفى من العقوبات؟.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الى أن قانون الغدر المعدل قد يصلح للتطبيق مستقبلا على من يتورط من القيادات القادمة فى مخالفات أو قضايا فساد .
ونوه سمير صادق الى أن المشكلة ليست فى تطبيقه بأثر رجعى لأنه كان قائما ويخضع الى تعديلات ولكن ما مبرر عودته واحيائه مع وجود القاضى الطبيعى والقوانين المدنية وأين العقوبات السالبة للحريات من حبس وغرامة ؟ ..مؤكدا أن التصديق عليه يجب أن يسبقه حوار مع القوى السياسية والخبراء والفقهاء ،وتتم اعادة النظر فى جدواه ومواده جيدا قبل اقراره حتى لا يحكم بعدم دستوريته فيما بعد ويتم الغاؤه .
فى حين قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إن هذا القانون طبق بعد ثورة يوليو 1952 على المفسدين السياسيين ، وبالتالى لابد من تنقيحات وتغييرات تتلائم مع طبيعة الظروف والأوضاع الجديدة خاصة أن جرائم المتهمين بعد ثورة يناير2011 مختلفة الى حدكبير والمعضلة الرئيسية فى رأيه هى أن القانون يفتح باب المساءلة بتهمة الفساد السياسى غير المحددة بالقوانين الحالية العادية .
وأكد د. حرب أنه كلما ابتعدت التعديلات عن المحاكمات الاستثنائية كلما كانت أقرب الى العدالة وحازت القبول من الرأى العام الدولى..مشيرا الى أنه اذا كان قانون الغدر تجمد بانتهاء الفترة الزمنية التى صدر ليطبق عليها ونظرا لحاجة التشريع المصرى لنص يعاقب على جرائم الفساد السياسى وسط تهديدات من عناصر الثورة المضادة لاجهاض الثورة الحقيقية ..فمصر فى حاجة الى تشريعات ثورية فورية مؤقتة تقوم أيضا على فلسفة العزل السياسى لمدة محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة لمن أفسدوا المنظومة السياسية قبل ثورة يناير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.