حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات ، مطالبة بتشكيل ما يسمى ب"اللجنة الوطنية لمراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين " لمتابعة مدى التزام المرشحين بتلك القواعد من عدمه . ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ترحيبه بتلك القواعد ، مشيراً أنه طالما طالبت بها منظمات حقوق الإنسان في التقارير المعنية بعملية المراقبة للإنتخابات، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات الصحفية ، على أن تتبع اللجنة العليا للانتخابات . وأضاف أبو سعده ستتولى هذه اللجنة متابعة إلتزام المرشحين بالنصوص المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين المنصوص عليها في قانون مباشرة مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ( المادة الحادية عشر)، والقواعد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، موضحاً أن اللجنة المقترحة ستتولى التحقيق الفوري في أي شكوى تقدم لها ، وتتخذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديمها من قبل المرشح المتضرر ،على أن تتخذ اللجنة مجموعة من التدابير منها حرمان المرشح من الاستفادة من حقه في الظهور على التلفزيون والبث في الإذاعة ، أو الاستفادة من استعمال المساحة المخصصة لها في المطبوعة الصحفية أسبوعياً، و شطب المرشح المخالف لأحكام القانون والقواعد المحددة للجنة العليا للانتخابات ،ودفع تعويض للمرشح المتضرر أو للقائمة المتضررة مبلغاً لا يقل عن (عشرة آلاف جنيهاً) عن كل مداخلة تعرض فيها إلى المرشح أو المرشحين الآخرين ، وعلى اللجنة إلزام المحاسب القانوني لدى المرشح مرتكب المخالفة دفع هذا التعويض من حساب المرشح أو القائمة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور قرار اللجنة، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن الحد الأقصى للنفقات المسموح بها للمرشح ، كذلك إعداد تقرير عن الإعلام والإعلان الانتخابيين طول فترة الحملات الانتخابية وعن مخالفات المرشحين أو القائمة أو وسائل الإعلام لأحكام هذا القانون والتوصيات بهذا الشأن. وعن تشكيل اللجنة ، فستضم في عضويتها ممثل عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام والصحافة ، وممثل عن نقابة الصحفيين ، وممثل عن وزارة الإعلام ، وممثل عن نقابة السينمائيين ، وممثل عن وزارة الداخلية ، ويجوز للجنة الإستعانة بخبراء إعلاميين أو صحفيين أو كتاب للاستعانة برأيهم ، ويتم تعيين اللجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى ، على أن يتولى رئاستها رئيس محكمة النقض ، وتتبع اللجنة العليا للانتخابات ومن ناحية ثانية ، ترحب المنظمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات بإعطائها الحق لمنظمات المجتمع المدني في التقدم بطلباتها مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات في المواعيد المقررة دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مطالبة اللجنة بتفعيل هذا القرار وتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني بغية مساعدتهم للقيام بدورهم الرقابي الوطني،، والعمل على سرعة إصدار تصاريح رسمية بذلك قبيل إجراء الانتخابات بوقت كاف، مع إعلان القواعد المحددة من قبل اللجنة لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية. الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد شددت على ضرورة التزام المرشح في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط، تتمثل في: «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية»، فضلا عن «حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية». وهي ذات القواعد المنصوص عليها في المادة 11 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005.