المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برائاسة المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي خضوع المعروض حالته الآتي ذكره للجزاءات عليها في الفقرة الأولي من المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . وحاصل الوقائع أن مجد الدين احمد محمد كان يشغل وظيفة مدير عام الأمن بمصلحة دمغ المصوغات والموازين وانه خلال شهر سبتمبر سنة 2005 أحيل إلي النيابة الإدارية لقيامه بتزوير توقيعي مدير عام شئون العاملين ورئيس قسم المصوغات علي أوراق القرض المقدمة منه إلي بنك القاهرة فرع الأزهر وانه بتاريخ 23/8/2006 صدر قرار وزاري بنقله إلي وظيفة كبير باحثين بديوان عام وزارة التجارة والصناعة. وانه بتاريخ 11/10/2006 انتهت النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية رقم 340 لسنة 2005 إلي قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضده وأوصت بمجازاته إداريا مع أخذه بالشدة الرادعة. وإذ أثير التساؤل عن مدى خضوعه للجزاءات وهو الأمر الذي دعاه إلي طلب الرأي من إدارة الفتوى وقد تبين لقسم الفتوي والتشريع في المادة 80 أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين هي الإنذار، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر- والخصم من الأجر- والحرمان من نصف العلاوة الدورية- والوقف عن العمل وتأجيل الترقية وخفض الأجر- والخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية الإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة. إما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات مثل التنبيه اللوم والإحالة علي المعاش والفصل من الخدمة. كما تبين للجمعية العمومية أن وظائف الإدارة العليا تنحصر في الوظائف مثل رئيس قطاع ورئيس هيئة بالدرجة الممتازة رئيس مصلحة ومدير مديرية ورئيس إدارة مركزية بالدرجة العالية مدير عام مصلحة – صندوق – جهاز ومدير عام إدارة عامة وان وظائف كبير باحثين وكبير إخصائيين بدرجة مدير عام تقع علي قمة المجموعة النوعية للوظائف التخصصية. ولما كانت الثابت من الأوراق أن المعروض حالته محمد الدين احمد محمد كان يشغل وقت ارتكابه المخالفة التأديبية وظيفة مدير عام الأمن بمصلحة دمغ المصوغات والموازيين وهي من وظائف الإدارة العليا ثم نقل قبل انتهاء التحقيق معه لكبير باحثين بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تعد من وظائف الإدارة العليا ولم يثبت انه طعن علي هذا القرار ومن ثم يخضع للجزاءات التأديبية المقررة للوظيفة التي يشغلها وقت توقيع الجزاء ولذلك انتهت الجمعية إلي ما سبق ذكره.