حددت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض – وعضوية كلا من المستشار رضا القاضي والمستشار محمد محجوب وأمانة سر أيمن كامل يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 أبريل الجاري لإرسال ملف القضية الى محكمة الاستئناف لتحديد أولى جلسات اعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن منير السكري وتحديد دائرة الجنايات التي ستنظر اعادة المحاكمة. صدر القرار اليوم في مؤتمر عقد لايداع حيثيات قبول الطعن على حكم الاعدام الصادر ضد المتهمين بتاريخ 4مارس الماضي لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم, واستمر نحو 15دقيقة وسط لفيف من الكاميرات ووسائل الاعلام المختلفة. وقال المستشار عادل عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت إنه سيتم تسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم الثلاثاء القادم لتحدد بدورها ميعاد المحاكمة وإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لتتولى إعادة محاكمة المتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأخذ بغالبية أسباب الطعن بالنقض التي قدمها دفاع المتهمين من عدم صلاحية هيئة المحكمة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التي قدمها الدفاع لا تستوجب نقض الحكم إنما أخذت المحكمة بالأدلة المادية مثل عدم وضوح وجه المتهم وتجاهل بصمة أحد الأشخاص . وأكدت محكمة النقض أن الحيثيات جاءت بناء على الحكم الذي صدر بتاريخ 4 مارس 2010 بعد إلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة مرة أخرى كما حصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على نسخة من الحيثيات للاطلاع عليها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الحيثيات جاءت فى 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن المقدم من النيابة إلى محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما. وأشارت المحكمة إلى أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا أدان الطاعنين الأول وبالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى والثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع كما أن النيابة العامة فى مصر قد باشرت التحقيق فى الدعوى فى 6 أغسطس عام 2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإمارتى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة. وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة جنايات القاهرة استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها انه نقل عن بائعة محل "صن آند ساند" للرياضة بمركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره حضر للمحل بتاريخ 27 يوليو 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركي نايكي وانه دفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور. وقالت النقض : ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال. وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه وأضافت: إن حكم الجنايات أسند للشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي حيث أن الثابت بها ان البائعة قررت عدم معرفتها لصاحب الصورة حين عرضت عليها وأشارت محكمة النقض إلى انه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق. وذكرت النقض فى حيثياتها أن محكمة الجنايات استندت أيضًا في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقلت عن الشاهد قوله "إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام" وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية. أكدت محكمة النقض أن الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري يوم ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ولو صح لتغير وجه الرأي فيها ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات ونظرا لأنها لم تفعل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.