وزير المالية القطري يثمن دور مصر في دعم القضايا العربية    بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    ارتفاع عدد ضحايا حادث معدية أبوغالب إلى 14 عاملة وإنقاذ 9 وجار البحث عن 3 مفقودين    الصحة والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يفتتحان ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية بشرم الشيخ    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    لقاءات على هامش القمة    الصحة العالمية: ثلثا مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العمليات العسكرية    طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    أسعار المكرونة اليوم الأربعاء 22-5-2024 بالمنيا    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    حريق داخل وحدة سكنية في بورفؤاد    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    اتفاق على عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ «سنويًا»    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    النقض تنظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.. اليوم    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    67.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار سابق لوزير التنمية المحلية: قانون "السايس" الجديد رائع.. وهذه طرق الإبلاغ عن المخالفين - فيديو
نشر في مصراوي يوم 25 - 08 - 2021

قال الدكتور صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن قانون انتظار السيارات أو ما يعرف إعلاميا ب"قانون السايس الجديد" رقم 150 لسنة 2020، أصدره مجلس النواب في شهر يناير الماضي، وبدء التطبيق التجريبي خلال الشهر الحالي بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأوضح الجندي في بث مباشر لمصراوي، الأربعاء، أن محافظة القاهرة، أجرت حصرا ل 2883 موقعا لتحويلهم لساحات انتظار، لافتا إلى أن محافظة الجيزة أعلنت اختيار إحدى الشركات لحي الدقي مقابل 96 ألف جنيه شهريا، واعتبروا ذلك مكسبا للحي، ما أدى إلى ثورة ضد القانون وآلاف من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي هاجمت ورفضت القانون، ويرجع ذلك إلى الفهم الخاطئ لدى بعض المسئولين للقانون.
وأشار إلى أن هدف القانون رائع، لأنه ينظم عملية انتظار السيارات في الشوارع، ويحمي المواطن من عمليات البلطجة التي تعرضوا لها خلال محاولة الركن في الشارع الذي يعد "ملكية عامة"، من أشخاص أغلبهم مسجلين خطر أو عاطلين، ويفرضون على المواطن إتاوات دون وجه حق، ويصل الحال إلى الابتزاز والتراشق بالسباب والشتم، ويصل إلى الاعتداء الجسدي.
وعن طريقة اختيار السايس، أكد الجندي، أن القانون وضع شروطا من أجل القبول في وظيفة السايس، حيث إن هناك لجنة عليا في كل محافظة، ويكمن دورها في اختيار أماكن صالحة لانتظار واختيار من يقوم بهذه المهمة، ويتقدم لمجلس المدينة أو الحي بطلب، للعمل بمهنة "سايس" ويملأ استمارة موجودة في الحي.
وتابع الجندي: هناك شروطا في القانون لاختيار السايس، بأن يكون السن لا يقل عن 21 عاما وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة محو أمية، وأن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يقدم ما يفيد "فيش وتشبيه" أو صحيفة حالة جنائية، أنه ليس مسجلا أو ليس عليه قضايا أو حكم قضائي، وأن يقدم شهادة صحية من جهة صحية معتمدة بأنه لا يتعاطى مخدرات أو مسكرات أو ما شابه ذلك.
وأشار الجندي، إلى أن القانون ذكر بأن اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة تعاين الأماكن التي تصلح للانتظار في الشوارع، بما يعني أنها تختار أفضل الأماكن داخل الشارع صالحة للانتظار، لكن الفهم الخاطئ أدى إلى اختراع ما ليس في القانون، بأن الشارع كله يبقا ساحات انتظار وأن الذي يقف أسفل منزله يدفع 300 جنيه، وهذا غير دستوري وغير قانوني ولم ينص عليه القانون بأي حال من الأحوال.
وعن طرق التقديم في وظيفة "سايس"، أوضح الجندي، أن المواطن الراغب في العمل على مهنة "سايس" يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة، بالتقدم بطلب على مهنة "سايس"، ويقدم الأوراق الخاصة المذكورة أعلاه، على أن تفحصه اللجنة وتصدر له ترخيص "مهنة سايس"،
وحول عقوبة السايس، قال الجندي، إن هناك نوعين: الأول "سايس" يعمل حاليا ويمارس المهنة بدون ترخيص ويركن السيارات في أماكن غير مخصصة، وعقوبته غرامة 1000 جنيه وتصل ل 5 آلاف جنيه، والسجن لمدة 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين "الحبس أو الغرامة"، وتتضاعف العقوبة حال الرجوع مرة ثانية بدون ترخيص، لتصل ل 10 آلاف جنيه، أو حبس 12 شهرا .
الثاين: السايس الذي حصل على رخصة ومساحة من الحي، لكنه لم يلتزم بالتعريفة المقررة، وحصل على مبلغ مقابل أكثر من القيمة، وهذا يعاقب بإلغاء الترخيص حال إثبات صحة المخالفة، وعقوبة 3 أشهر سجن وغرامة من 2000 ل 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وإذا عاد للمارسة مرة أخرى، تتضاعف العقوبة.
وعن كيفية إثبات زيادة العريفة، تابع صبري:"على المواطن أن يعلم أن هناك إيصال سداد مكتوب فيه القيمة المدفوعة وتاريخ الركن، واسم المشرف سواء شركة أو أفراد، وعلى المواطن أن يكون حريصا على أخذ الايصال، لافتا إلى أن مجلس المدينة أو الحي، سيعلق لافتة على مدخل ساحة الانتظار بالتسعيرة لركن السيارة الملاكي أو الأجرة أو النقل والأتوبيس، بجانب هاتف المسؤول في الحي لمتابعة الابتزاز أو المغالاة في السعر أو المنع من الركن، ويجب الاتصال عليها لحل المشكلة.
وحول كيفية تحديد قيمة الانتظار، قال مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن اللجنة المشكلة من جانب المحافظة، هي من تحدد قيمة الانتظار وفقا للموقع المخصص لساحات الانتظار، ولا يمكن أن تكون قيمة الشوارع الداخلية أو الجانبية بنفس قيمة الشوارع الرئيسية، وعلى اللجنة أن تراعي عدم المبالغة في الأسعار، حتى لا يتحمل المواطنين أعباء جديدة.
وحول إمكانية دفع المواطن الذي يركن سيارته أمام منزله رسوم نظير ذلك؟، أكد صبري، أن القانون لم ينص على ذلك، بل هو اختراع من بعض المسئولين، كون ذلك لم ينص عليه القانون أو الدستور ويعرض المسئول للمحاسبة.
وعن مدة العقد، أكد أن العقد مدة سنة يجدد للشركات والأفراد، لكن رخصة مهنة السايس 3 أعوام، لافتا إلى أن السايس المعتمد، يعرف عن طريق كارنيه خاص به لمعرفة هويته، ومن حق المواطن أن يتواصل مع الحي للسؤال عنه، ولديهم زي موحد ومميز.
وقال الجندي، إن السايس قبل القانون كان مبتزا ويتعامل مع المواطن من منطلق القوة والبلطجة، أما السايس بعد القانون لا يستطيع أن يتعامل مع المواطن بالابتزاز أو بلطجة، ويحاسب حال الشكوى ضده بإلغاء الترخيص أو إحالته للمحاكمة حال الخطأ، وبذلك يضمن المواطن قانونية التعامل مع السايس بشكل قانوني ويحمي نفسه من بلطجة السايس أو الابتزاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.