قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى رقم 79 لسنة 32 دستورية، المقامة من شاكر حسن محمد، والمطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 كان المحامي شاكر حسن محمد تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية وآخرين، يطالب فيها بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . وتتضمن المادة في فقرتها الأولى على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".