قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، إحالة أوراق 20 متهمًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. جاء ذلك في إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة. وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية. والمتهمين المحالين للمفتي هم : المتهم السادس سعيد يوسف عبد السلام، والمتهم العاشر عبد الرحيم عبد الحليم، والمتهم الرابع عشر أحمد محمد محمد الشاهد، والمتهم الثالث والعشرون وليد سعد أبو عميرة، والمتهم الرابع والعشرون شحات مصطفي محمد علي، والمتهم السابع والثلاثون محمد رزق أبو السعود، والمتهم الواحد واربعون أشرف السيد رزق، والمتهم الثالث واربعون أحمد عويس حمودة، والمتهم السادس والستون عصام عبد المعطي، والمتهم التاسع والستون أحمد عبد النبي فضل، والمتهم الثمانون بدر عبد النبي زقزوق، والمتهم الثالث والثمانون قطب سيد قطب أحمد، والمتهم الرابع والثمانون عمرو محمد السيد عمر، والمتهم الخامس والثمانون عزت سعيد محمد العطار، والمتهم المائة وواحد علي السيد علي القناوي، والمتهم المائة أربعة وعشرون عبد الله سعيد عبد القوي، والمتهم المائة اثنين وثلاثون محمد عامر يوسف الصعيدي، والمتهم المائة خمسة والثلاثون أحمد عبد السلام أحمد، والمتهم المائة واربعون عرفات عبد اللطيف إبراهيم، والمتهم المائة واحد واربعون مصطفي السيد القرفش. ويواجه المتهمون اتهامات بقتل 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإضرام النيران بالمركز وسرقة محتوياته. حيث كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.