وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    «شعبة الأسماك»: 50% ارتفاعًا بسعر الفسيخ عن العام الماضي.. والإقبال أقل من المتوقع    محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف لطرحها للبيع قبل عيد الأضحى    أبرز مستجدات إنشاء وتطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    الأنباء الفرنسية: إسرائيل تقصف منطقتين طالبت بإخلائهما في رفح الفلسطينية    افتتاح دار واحة الرحمة في العاصمة الإدارية (صور)    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    رقم خرافي.. عرض قطري ضخم ل"علي معلول" يقربه من الرحيل عن الأهلي    فان دايك يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم    زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    مع شم النسيم.. ضبط محل بحيازته سجائر أجنبية غير مصرح ببيعها بالإسكندرية    10 تعليمات من تعليم القاهرة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    تعرف على إيرادات فيلم السرب ل أحمد السقا في خامس أيام عرضه    كيف دعم تركي آل الشيخ صديقه محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان؟    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئيس الصيني: نعتبر أوروبا شريكًا وتمثل أولوية في سياستنا الخارجية    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات عمالية على مشروع قانون العمل الجديد..''يخدم رجال الأعمال''
نشر في مصراوي يوم 12 - 01 - 2017

ينتظر مجلس النواب، في الفترة المقبلة وصول مسودة قانون العمل، بعد مراجعتها من مجلس الدولة، عقب موافقة مجلس الوزاء عليه، وعلى الرغم من أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد أن مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده بالتوافق بين ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، إلا أنه كان لبعض القيادات العمالية ملاحظات على القانون.
وفي تصريحات عديدة متكررة، أكد الوزير أن القانون يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ويشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور، ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، كما أن المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، وعالج المشروع السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
في حين قال كمال عباس، مسئول الملف العمالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن مشروع القانون الجديد لا يختلف كثيراً عن القانون القديم، بل أنه أصبح أسوء من القديم لصالح رجال الأعمال، مؤكدا أنه على وزارة القوى العاملة دراسة تغيرات سوق العمل والمساوئ التي تسبب فيها القانون القديم لتجنبها. وأوضح أن أهم تطور حدث هو نمو القطاع غير الرسمي حيث أنه لدينا 40% من قوة العمالة في مصر غير رسمية، وهم يعانون من العديد من المشكاكل التي كان يجب أن يضع القانون حلول لها وأن يضمن حماية تأمينية لهم.
أما الظاهرة الثانية التي كان يجب الاهتمام بها في القانون، هي شركات توريد العمالة، وقام القانون بتقنين إنشائها دون أن يضمن حقوق هذه العمالة التي تعمل بدون عقود عمل للحفاظ على حقوقهم. وأضاف أنه من بين المميزات الإيجابية في القانون أنه اشترط لكي يعترف باستمارة 6 التي يوقع عليها العامل أن تعتمد من جهة مختصة مثل مديرية القوى العاملة أو مكتب العمل فهو بذلك حمي العمال من الضغط عليهم بالتوقيع على استمارة.
وعن المادة المتعلقة بالفصل من العمل، قال إن المادة 69 من مسودة القانون القديمة كانت تنص أنه يتم الفصل في حالة مخالفات محددة مثل إفشاء اسرار العمل أو ومخالفات جسمية تؤدى إلى خسائر، بالإضافة إلى أنه نص في المادة 111 على إمكانية فسخ عقد العمل عقد العمل في الوقت الذي يرغب فيه أيا من الطرفين، حيث أن العلاقة بينهم علاقة تعاقدية، وهو بذلك يساوي بين الطرفين في الوقت الذي لا يتساوي فيه العامل بصاحب العمل لأن القانون لابد من أن يحافظ على الطرف الضعيف، وتسببت هذه المادة في تسريح الالاف العمال، إلا أن القانون الجديد لم يذكر نوع الإجر الذي يحصل عليه العامل في حال فصله أي أن القانون نص على إعطائه شهرين تعويض عن كل عام ولم يحدد من الأجر كامل أو الأساسي وتركها بدون تحديد وهو ما ستسبب في نزاعات كثيرة في كيفية حساب التعويض .
وأشار عباس، إلى أن المادة الخاصة بالإضراب، نصت المادة على أن الإضراب حق ولكن بالشروط ذاتها التي كان ينص عليها القانون القديم إلا أنه ألغى القيد الخاص بموافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة على الإضراب، ويؤكد أن هذه المادة تم تعديلها بهذا الشكل حتى لا يقع في قضية التنظيم النقابي الواحد الممثل في اتحاد العمال. ويضيف أن القانون الجديد يعطي لرئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يحظر فيها الإضراب باعتبارها خطر على الأمن القوميى
واستكمل شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، وقال أن القانون سئ وفي صالح رجال الأعمال بشكل أكبر، مضيفاً " نعكف على وضع ملاحظات القانون لإرسالها إلي مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومنظمة العمل الدولية"، والتي تضمنت المادة 69 التي تنص على أن عقد العمل غير محدد المدة ويجوزأن يكون عقد العمل محدد لمدة عامين، وهو ما يعتبر تناقض في المواد بالإضافة إلى أنه لا يوجد. وأضاف أنه فيما يخص الأجور، فإن القانون لم يحدد حد أدنى للأجور أو المدة الزمنية التي يجب أن ينعقد فيها المجلس القومي للأجور، فهو لم ينعقد منذ 4 سنوات.
أما فيما يخص باب العلاقات العمل الجماعية ، قال إن التعريف الخاص بالمفاوض بأنه لابد أن يتفق عليه العمال بمستند رسمي وهو ما يصعب تطبيقه لأنه لدينا 2 مليون و500 الف شركة قطاع خاص أغلبهم لا يوجد بهم لجان نقابية، كما أن شرط المستند الرسمي يجعل تنفيذها صعب للغاية لأنه سيستلزم ترك العمال لعملهم والتوجه للشهرالعقاري لتوثيق التفويض. كما اشترط القانون أن يكون التحكيم بين طرفي العمل، بناءً على اتفاق مكتوب بينهم ، إلا أنه في الواقع فإن أصحاب الأعمال لن يوافقوا علي ذلك وأنهم يرفضون الحضور في وزارة القوى العاملة في جلسات المفاوضات .
وعن عمل المرأة في القانون، قال إن القانون القديم كان ينص على أن لها مدتين إجازة وضع أما في القانون الجديد فأعطاها حق الحصولعليها ثلاث مرات، إلا أن هناك تمييز بين المرأة في القطاع الخاص والقطاع العام في فترة الإجازة حيث أن قانون الخدمة المدنية أعطاها 4 شهور في حين أن قانون العمل أعطاها ثلاث شهور فقط وهو ما اعتبره تمييز يتنافي مع الدستور.
وعن فترة التدريب التي تسبق العمل، قال خليفة، إن القانون القديم كان ينص على أنها تستغرب 3 شهور إلا أن القانون الجديد جعل المدة 6 شهور دون تأمين أو أي مبالغ مادية يحصل عليها. وأوضح أن القانون نص أنه في حالة الفصل التعسفي يتم صرف شهرين عن كل سنة للعمالة المنتظمة في حين أنه حدد صرف شهر واحد فقط للعمالة غير المنتظمة.
وفي باب العقوبات، قال إنه لم يحدد أي عقوبة على صاحب العمل إلا أه في حالة قيامه بتسريح العمالة بدون سند قانوني يتم تغريمة بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه وتتعدد على حسب العمالة، وهى ما تعتبر غرامة غير مجدية . أما توقف المنشأة عن العمل فكان لابد أن يتم اتخاذ رأي المحافظ وموافقته على التوقف ووضع خطة مع صاحب العمل حول العمالة لأن ذلك يعتبر خطر على الأمن القومي إلا أن القانون الجديد نص على أن يتم إخطار القوى العاملة وإذا لم ترد فيتم الإغلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.