وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة | فيديو    التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين بالإسكندرية    انطلاق أعمال قمة السلام في سويسرا بشأن أوكرانيا    البيت الأبيض: قدمنا الرد على تعديلات حماس وسيتم نقله عبر الوسطاء للحركة    يورو 2024.. ساوثجيت: عبور دور المجموعات أولوية إنجلترا    اتحاد الكرة ينعي أحمد رؤوف في وفاة والده    أكرم توفيق ينتظم في تدريبات الأهلي والكشف حالته الطبية    رياضة الغربية: ساحات مراكز الشباب تستعد لإقامة صلاة عيد الأضحى    يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية    وفاة سيدة من الفيوم على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج.. «حُسن الخاتمة»    "بلدي التانية".. عمرو دياب يصل لبيروت    سبب غياب روبي عن حضور العرض الخاص لفيلم عيد الأضحى "عصابة الماكس"    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي آخر بعد أيام من إصابته في جنوب القطاع    شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين    سنن صلاة عيد الأضحى المهجورة..تعرف عليها    وكيل صحة دمياط يتفقد العمل بمستشفى الحميات: العاملون ملتزمون بمعايير مكافحة العدوى    بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟    ازدلاف الحجيج إلى المشعر الحرام    «الصحة السعودية»: تقديم الرعاية لأكثر من 112 ألف حاج وحاجة حتى وقفة عرفات    خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الزراعة: متبقيات المبيدات يفحص 1500 عينة منتجات غذائية.. اليوم    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    بهاء سلطان يطرح أغنية «ننزل فين» تزامنا مع عيد الأضحى    أمين الفتوى بقناة الناس: رسول الله بلغ الغاية فى حسن الظن بالله    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك    البنك المركزي يفاوض 3 دول عربية لإتاحة التحويلات المالية لحسابات العملاء عبر "إنستاباي"    «مكنش معايا فلوس للأضحية وفرجت قبل العيد» فهل تجزئ الأضحية دون نية    أصغر من 6 لاعبين.. مدرب برايتون الجديد يحقق أرقامًا قياسية في الدوري الإنجليزي    محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ل821 مواطنًا بإدفو    مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر    أفضل طريقة لتحضير «الفتة» الأكلة الرسمية لعيد الأضحى    الإنتاج الحربي: الرد على 762 شكوى واردة للوزارة بنسبة 100%    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا    قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير    الإسماعيلى متحفز لإنبى    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    ماهر المعيقلي خلال خطبة عرفة: أهل فلسطين في "أذى عدو سفك الدماء ومنع احتياجاتهم"    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    نزلا للاستحمام فغرقا سويًا.. مأساة طالبين في "نيل الصف"    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    المشهد العظيم في اليوم المشهود.. حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    مصادر أمنية إسرائيلية: إنهاء عملية رفح خلال أسبوعين.. والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    «التموين»: صرف الخبز في المدن الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون بالبطاقة    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات المجتمع المدني لتعديل ''التظاهر''.. ''حبيسة أدراج الحكومة''
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2016

منذ أن أُقر قانون التظاهر الحالي رقم 107 في عام 2013 سعى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى اقتراح مشروعات للقوانين تضمن حق المواطن في التظاهر، وظلت هذه القوانين حبيسة أدراجها حتى كلف رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
وقال العجاتي في تصريح عقب التكليف، إن التعديلات الجديدة التي من المقترح إجرائها سيتم خلالها مراعاة أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة.
تلافي العيوب الدستورية
في يناير 2015 أعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع مقترح لتعديل قانون التظاهر، وأرسله لكل الجهات المعنية حينها، وقال إن إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون جاء لتلافي العيوب الدستورية الواردة بالقانون الحالي 107 لسنة 2013، ولتحقيق التوازن المفتقد.
وكان من أبرز ملامح التعديل المقترح التفرقة بين تجمعات المنظمة والعفوية، رفع حد التجمع من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص الواقع في دائرته التجمع، إلزام المشاركون في التجمعات المنظمة بأن يكون الإخطار قبل خمسة أيام عى الأقل من الموعد المحدد للتجمع، وليس ثلاثة أيام كما ورد بالقانون الحالي.
وكان من ضمن ما جاء في المقترح أنه أتاح للمواطن الحق في التجمعات العفوية على الأحداث التى تظهر على السطح العام خلال 48 ساعة من
حدوثها، وأجاز لهم القيام بالإخطار المنوه عنه بالقانون، جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، أتاح المقترح للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على طلب المحافظ المختص بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التى يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، أتاح المقترح للمواطن التجمع في نطاق الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية والبرلمانية والمرافق العامة والمنظمات الدولية دون الحاجة لإخطار، وألغى مناطق التظاهر التي يحددها المحافظ في القانون الحالي.
وأعاد المقترح وضع تدرج لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة في مواجهتها، كما نص المقرح على إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، إلغاء عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، أما الجرائم الجنائية فتكون عقوبتها الجنائية كما وردت بقانون العقوبات المصري، كما نص المقترح على إلغاء قانون التجمهر 10 لسنة 1914.
لقراءة مقترح القانون كاملا: اضغط هنا
إعادة نظر
في يوم الخميس 24 أكتوبر 2013، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" وانتهت المناقشات إلى تأكيد المجلس أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر.
ورأى المجلس أن مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، قائلا إن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162 ، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368 ) .ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها.
وتابع "من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية".
وقال إن الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والاعتصام السلمي.

وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي.
- تعديل المادة الخامسة: بإستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج .
- إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها .
- إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج ، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
- تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام .
- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .
- إلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والأجدى أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .
- تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل إستخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية.
- تعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
- تعديل المادة السابعة عشر: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
- تعديل المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.