أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10 مايو 2024    ضبط 1356 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط    وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينة بني سويف الجديدة    «مصر أكتوبر» تثمن تحذير السيسي وجوتيريش من عواقب العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية    موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة    قتلهم الدخان.. قرارات عاجلة فى مصرع شخص وابنته فى حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    2.6 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام أمس.. والسرب في المقدمة    الكشف الطبي بالمجان على 1282 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط    الزمالك يحدد موعد مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة نهضة بركان    رفع 29 ألف طن مخلفات بالمنوفية خلال أبريل الماضي    رئيس جامعة القاهرة يترأس لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 بعد التعديل لموسم الصيف    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-5-2024 في الدقهلية    بروتوكول تعاون بين «تيودور بلهارس» و«طب الزقازيق» في مجالات التعليم والتدريب    "لديه ذبذبة".. مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن فرص الزمالك للفوز بالكونفدرالية    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    سويلم: الحضارة المصرية رائدة في وضع تقنيات للري تعد الأقدم بالتاريخ    "يا عزيز عيني" فانتازيا أسطورية تحكي عن إيزيس وأوزيريس بطنطا    الفنانة يسرا اللوزي تشيع جنازة والدتها عقب صلاة الجمعة    هنا الزاهد وشقيقتها فرح يرقصان في حفل زفاف لينا الطهطاوي (صور وفيديو)    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    حصاد جامعة حلوان الأسبوعى    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عبدالحليم محمود بالشرقية    ترفع الكوليسترول وتضر القلب.. 5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار    تجنب 4 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان    وزير العمل يتابع إجراءت تنفيذ مشروع "مهني 2030" مع "اللجنة المختصة"    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    فريدة سيف النصر ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس».. الإثنين    مصرع ضابط شرطة إثر اصطدام «ملاكي» ب«جمل» على الطريق ببني سويف    «التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى (صور)    10 علامات ابحث عنها.. نصائح قبل شراء خروف العيد    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم شرق رفح الفلسطينية    حماس: لن نترك الأسرى الفلسطينيين ضحية للاحتلال الإسرائيلي    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    تاو يتوج بجائزة أفضل لاعب من اتحاد دول جنوب إفريقيا    نشوب حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    أول مشاركة للفلاحين بندوة اتحاد القبائل الإثنين المقبل    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    صلاة الجمعة.. عبادة مباركة ومناسبة للتلاحم الاجتماعي،    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم 20 سؤال وإجابة حول قانون الوظيفة العامة الجديد
نشر في مصراوي يوم 07 - 04 - 2015

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بياناً بأهم الأسئلة والأجوبة المثارة حول قانون الخدمة المدنية الجديدة الذي أصدره رئيس الجمهورية بقرار رقم 18 لسنة 2015.
وينشر مصراوي من خلال البيان الذي تلقى نسخة منه اليوم الثلاثاء، أهم 20 سؤالًا وجوابًا عن القانون:
1 - هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص؟
البين من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه لا تطبق على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
2 - هل يحافظ القانون على حقوق العاملين العاملين المدنيين بالدولة الحاليين؟
البين من استعراض نص المادة (68) من القانون أن المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
3 - كيف يمكن للقانون الجديد أن يقضي على الوساطة في شغل الوظائف العامة؟
قام القانون بذلك من خلال النص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
4 - هناك تفاوت صارخ للأجور بين الهيئات الحكومية، هل وضع القانون الجديد حدًا لهذا؟
نعم، حيث أن أهم ما جاء في القانون الجديد هو تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفي ومكمل)،
ويمثل الأجر الوظيفي نحو75 بالمئة من إجمالي الأجر، وأن تقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسري على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.
5 - بعد قيام ثورتين عظيمتين كان لعنصر الشباب دورًا بارزًا فيهما، كيف يمكن للقانون الجديد أن يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة؟
نص القانون الجديد على بناء صف ثاني من القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حالياً)، يكون شغلها بمسابقة لمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانبًا من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها، أو إدارة فرق عمل، أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.
كما فتح القانون الجديد المجال لترقية الكفاءات بالاختيار وذلك دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
6 - هل سهل وضع القانون الجديد حدًا لانتشار الفساد ومنع تضارب المصالح؟
بالفعل يستهدف القانون ذلك من خلال النص على الآتي: أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص.
وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين هما (الأجر الوظيفي والأجر المكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي 75 بالمئة من إجمالي الأجر، ويكون تقرير الأجر المكمل بقرار مركزي يصدره رئيس مجلس الوزراء يسري على كافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها.
وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف.
تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
7 - انتقد البعض القانون من حيث أنه يقنن الرشوة ما صحة ذلك؟
جاءت هذه الانتقادات استناداً إلى ما نشر هنا أو هناك دون الرجوع إلى القانون، وعموماً فقد أشار البعض إلى أن القانون يقنن الرشوة عن طريق السماح للموظف بالحصول على هدايا بقيمة 300 جنيه، ونود التأكيد بأن القانون لا يتضمن نصاً بهذا المعنى من قريب أو بعيد.
8 - انتقد البعض القانون من حيث أنه يضع حد أقصى للإجازات بدون مرتب هل ذلك صحيح؟
أشار البعض إلى أن القانون وضع حد أقصى للإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج قدرها أربع سنوات، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لم يتضمن القانون أي حدود للإجازات على الإطلاق.
9 - انتقد البعض القانون من حيث أنه ترك الجرائم والعقوبات التأديبية للائحة التنفيذية، ما صحة ذلك؟
غير صحيح، فالقانون تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، أما المخالفات فلا يتسنى حصرها كما هو مستقر عليه فقهًا وقضاءً، وذلك على خلاف ما هو متبع بالنسبة للجرائم الجنائية.
10 - هل تضمن القانون أسباب انتهاء الخدمة؟
نعم، فالبين من استعراض احكام المادة 66 من القانون ان حالات انتهاء الخدمة تنحصر في الآتي:
بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، أوعدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، أو الاستقالة، أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
كما تشمل الحالات الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، أوالالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو الوفاة.
11 - ما هو حُكم القانون بالنسبة لوظيفة كبير؟
البين من استعراض أحكام المادة (69) من القانون أن شاغلي وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
12 - ما هو حُكم القانون بالنسبة للمتعاقدين؟
البين من استعراض أحكام المادة (70) من قانون الخدمة المدنية أنه سيتم تعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل أول مايو 2012.
13 - ما هو الجديد في موضوع الأجور في القانون الجديد؟
تطوير جدول أجور العاملين المدنين بالدولة حيث أن منظومة الأجور الجديدة تتضمن عنصرين فقط للأجور (وظيفي ومكمل) ويشمل الوظيفي نحو 75 بالمئه من إجمالي الأجر.
منح الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي.
تقرير الأجر المكمل يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسري على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون
14 - هل أغفل القانون تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى؟ وما هي المميزات المالية لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما؟
البين من استعراض أحكام المادة (38) من القانون أن المشرع شجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتي تميز علمي بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2.5 بالمئة من الأجر الوظيفي.
15 - ما هو نظام الترقيات في القانون الجديد؟
البين من استعراض أحكام القانون أن المشرع عمد إلى تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل ثلاث سنوات، كما شجع المشرع الكفاءات من خلال زيادة نسب الترقية بالاختيار.
ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5 بالمئة من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
16 - هل هناك جديد في أعداد أيام الإجازات الاعتيادية؟
نص المشرع في المادة (46) من القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
17 - هل سيكون هناك مُقابل نقدي للإجازات في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد؟
نعم، حيث نص المشرع في المادة (47) من القانون على أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
18 - ما هو موقف للإجازات المرحلة في ظل القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978؟
يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الذي تكون في ظل القانون السابق (الملغي).
19 - ما هو حُكم من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في القانون؟
البين من استعراض احكام المادة (23) من القانون أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
كما يمنح الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي قدرها 2.5 بالمئة من الأجر الوظيفي.
20 - هل يجوز النقل من مجموعة نوعية إلى أخرى في ظل قانون الخدمة المدنية بدون فقد أقدمية المجموعة الحالية؟
نعم يجوز النقل من مجموعة نوعية إلى أخرى في ظل قانون الخدمة المدنية بدون فقد أقدمية، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.