وزير الري يتابع إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه    تراجع أسعار الخيار والفاصوليا في سوق العبور اليوم الثلاثاء    9 مشاريع مناخية مصرية مؤثرة تنضم إلى برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني    البورصة تهبط مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء    وزير الإسكان: بدء تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة 26 مايو    لجنة الخطة بمجلس النواب تطالب بالكشف عن تقديرات الحكومة حول الإقبال على التصالح في المخالفات    الأونروا: 450 ألف شخص نزحوا قسرا من مدينة رفح    فيديو| سرايا القدس تقنص جنديًا إسرائيليًا شرق غزة    وزير الخارجية يترأس وفد مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة صلاح الدين بالعراق    "اكتساح أحمر".. تاريخ حافل للأهلي أمام الترجي قبل نهائي إفريقيا المقبل    كل ده ليه؟.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن تعامل حسام حسن مع المحترفين    بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج في القليوبية    وقف الخدمات هذا اليوم.. تحذير من الداخلية للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة    قرار عاجل من شيخ الأزهر بشأن طلاب الثانوية الأزهرية بمعاهد غزة المتواجدين في مصر    جامعة القاهرة تقرر زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين    قرص العجوة.. الطعم اللذيذ مع كوب الشاي    الأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجي وأولادها الأربعة بالأقصر (صور)    الكشف عن "فخ" وقعت فيه القوات الأوكرانية في خاركوف    الأردن يدين رفع مستوطنين العلم الإسرائيلي في ساحات الأقصى    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    وزير النقل يلتقي وفود 9 شركات نمساوية متخصصة في قطاعات السكك الحديدية    «مُحبط وفاكر نفسه الجوهري».. 4 نجوم يفتحون النار على حسام حسن    جيسوس يحسم مستقبله مع الهلال السعودي    باريس سان جيرمان يفاوض حارسه لتجديد عقده    ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا إلى 3.3% خلال أبريل الماضي    صوامع وشون القليوبية تستقبل 75100 طن قمح    اللجان النوعية بالنواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.. اليوم    ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 50 مليون جنيه خلال 24 ساعة    دفاع «طبيبة التجمع»: «المتهم حاول الهرب بعد دهس الضحية»    ضبط تشكيل عصابي بتهمتي تجارة السلاح وتهريب البضائع في مطروح    فريدة سيف النصر: اتعقدت من الرجالة بسبب خيانة زوجي    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    في ذكرى رحيله.. محطات في حياة فتى الشاشة الأول أنور وجدي    الثقافة: فتح المتاحف التابعة للوزارة مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف    يوسف زيدان يهدد: سأنسحب من عضوية "تكوين" حال مناظرة إسلام بحيري ل عبد الله رشدي    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    محافظ القاهرة يوزع 13 «كرسي متحرك» على عدد من ذوي الهمم    فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية وأوقعنا طاقمها شرق رفح    جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بنسبة 25%    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024    الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا    إطلاق مبادرة "اعرف معاملاتك وانت في مكانك" لخدمة المواطنين بسفاجا    للأطفال الرضع.. الصيادلة: سحب تشغيلتين من هذا الدواء تمهيدا لإعدامهما    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    الأوبرا تختتم عروض «الجمال النائم» على المسرح الكبير    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    دويدار: نهضة بركان فريق قوي.. ولست مع انتقاد لاعبي الزمالك حاليًا    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    وزارة العمل توضح أبرز نتائج الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 اسئلة وأجوبة تشرح قانون الكيانات الإرهابية الذي اصدره السيسي
نشر في مصراوي يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر (ز) الصادر اليوم الثلاثاء.
ويعرض مصراوي توضيحًا للقانون على هيئة أسئلة وإجابات في التقرير الآتي:
- ما هي الكيانات الإرهابية طبقًال للقانون الصادر؟
هى الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور او القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
- من الإرهابي؟
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحضر أو يهدد او يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو غدارة أو انشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
- ماذا عن أموال تلك المننظمات والشخصيات الإرهابية وتمويلها؟
هذه الأموال عبارة عن جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل من تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
أما عن التمويل يندرج أسفله جمع أو تلقي أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر او مفرقعات أو مهمات أو آلات او بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
- كيف يتم إدراج الجمعيات والشخصيات على قائمة الكيانات الإرهابية؟
يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة.
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة رقم (3)، من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إلها إدراجها عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
- متى يتم رفع اسم منظمة أو شخص من قائمة الكيانات الإرهابية؟
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.
- كيفية الإعلان عن الإدراج والرفع من القوائم؟
ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
- ما الاجراءات التي يتم اتخاذها ضد المنظمات والشخصيات المدرجة على قائمة الإرهاب؟
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية: يتم حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
أما بالنسبة للإرهابيين: يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدارج على أي من القائمتين.
- من يدير الأموال المجمدة للمنظمات والشخصيات الإرهابية؟
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يدريها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
- هل هناك تعاون دولي بشأن الكيانات الإرهابية؟
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.