تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغًا ما بلغ ما دام يستعمل للزينة، فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال جابر: لا، فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.