قدم وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، مقترحًا إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، ويهدف المقترح بحسب تصريحات الوزير إلى تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الري والصرف. وحدد مغازي بعض مواد القانون المقترح تعديلها في القانون الخاصة بالمياه ''قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف'' خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، واقترح تعديل المادة 90 بتغليظ عقوبة المخالفين بالتعدي على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيهاً والحبس لمدة لا تزيد عن عام، بالإضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدي على املاك الري والصرف وتبديد مياه الري برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً الى 500 جنيه بحد أدنى ولأتزيد عن 2000 جنيها. وقامت الوزارة بتعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً الى200 جنيهاً لكل شجرة أو نخله كحد أدنى ، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الري إلى الأراضي والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه الى 10000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام. وأضاف مغازي أنه قد تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية وذلك على كل من يلقي المخلفات بكافة أنواعها في مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل، وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها. وأشار مغازي إلى أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الري وإعادة هيبة الدولة واجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضية ولم يطرأ عليها أي تغيير، وبالتالي فلابد إجراء تلك التعديلات.