بيزنس «الأبلكيشن» يستنزف جيوب أولياء الأمور    منطقة السويس الأزهرية تعلن أسماء أوائل الإعدادية    محافظ المنيا: توريد 377 ألف طن قمح منذ بدء الموسم    «الأونكتاد»: التجربة المصرية في تطبيق الحياد التنافسي تعد مرجعية إقليمية ودولية    «التنمية المحلية» تتابع مواجهة الزيادة السكانية في 3 محافظات    وزير الاتصالات يناقش مع مسؤولي «نوكيا» التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة والتصدير للخارج    تاون جاس لسكان الوراق: لاتخافوا من رائحة الغاز    حزب الله: استهدفنا بمسيرات انقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في أودم    مسؤولون فلسطينيون: نطالب الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل    رئيسة المفوضية الأوروبية تدلى بصوتها في انتخابات البرلمان الأوروبي    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    موعد المباراة الثانية بين الأهلي والاتحاد في نهائي دوري سوبر السلة    منتخب باراجواي يحل ضيفا على تشيلي قبل أيام من انطلاق كوبا أمريكا 2024    كرواتيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال    بشكل نهائي .. محمد الشناوى مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو غداً    تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج    تحذير من موجة حر شديدة خلال وقفة عرفات وعيد الأضحى.. ما السبب؟    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    وزير الزراعة: تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك    فيلم حقق 60 مليون جنيه ترفعه السينمات بعد 48 ساعة (بالتفاصيل)    بسمة داود تنشر صور كواليس مسلسل "الوصفة السحرية"    «صورة أرشيفية».. متحف كفر الشيخ يعلن عن قطعة شهر يونيو المميزة    منورة يا حكومة    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة    «الصحة»: انتهاء قوائم انتظار عمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام    سر تصدر شيرين رضا للتريند.. تفاصيل    ثنائي الأهلي يتلقى عروضًا من الدوري السعودي    تقرير ل«أ ش أ»: مواقيت الإحرام.. محطات للاستعداد وبوابات لدخول ضيوف الرحمن بيت الله الحرام    مصادر ل «أهل مصر»: دمج وزارتي «النقل» و«الطيران» تحت قيادة كامل الوزير    تفاصيل زيادة المعاشات يونيو 2024 وموعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الأخيرة 15%    «لأعضاء هيئة التدريس».. فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لعام 2024    لتنفيذ التوصيات.. رئيس «الشيوخ» يحيل 14 تقريرا إلى الحكومة    درجات الحرارة وصلت 50.. بيان عاجل من النائبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان    ميدو: الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الصياغة النهائية لباب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2013

انتهت لجنة الصياغة، المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، من الصياغة النهائية لباب الحقو ق والحريات بالدستور، وحصل موقع ''مصراوي''، على نسخة منها.
وجاء نص الصياغه النهائيه للمواد، على النحو التالي:
المادة 37: ''الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان''.
المادة 38: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون''.

مادة انتقالية: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على التمييز ضد المواطنيين، وفقا لأحكام المادة 38 .
مادة 39: ''الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمُكّن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محامٍ وفقًا للاجراءات المقررة في القانون.
تابع مادة 39: ''..ولكل من تقيد حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتٍ بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكنة الجنائية إلا بحضور محامي الموكل أو منتدب.
مادة 40: ''كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم حق الصمت دون أن يُتخذّ قرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه''.

مادة 41: ''السجن دار تهذيب وإصلاح. وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
مادة 42: ''للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون''.
مادة مستحدثة: تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون، ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها''.

مادة 43:''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن''.
مادة 44: ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''
مادة 45: ''لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق وفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون''.
مادة 46: ''حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون''.
مادة 47: ''حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقا للقانون''.
مادة 48: ''حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''.
مادة 49: ''حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة بوضع استراتيجية قومية لإنتاج المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات التكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص موازنة كافية تتزايد تدريجيا حتى تصل إلى النسبة العالمية لإنشاء المراكز البحثية وتمويل مشارعيها وتطوير القائم منها وتشجيع رأس المال الوطني على الاستثمار فيها''.

مادة 50: ''لكل مواطن الحق في المعرفة وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية. وتلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد انتهاء العمل بها في دار الكتب والوثائق القومية، وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها. ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
مادة مستحدثة: ''حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك''.
مادة مستحدثة: ''مقومات ثقافية: تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليهاو ''إهماله''جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على المكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها''.
مادة مستحدثة:'' مقومات ثقافية: الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بجعمه وتولي اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك''.
مادة 51: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الاعلام ''قيد المناقشة''.
مادة مستحدثة: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''.
مادة 53: ''للمواطنيين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية دون حمل السلاح بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وللمواطنين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة لإخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها''.
مادة 54: ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب اللون أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لقيم الديموقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي''.
مادة 55: ''للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية ا?عتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، و? يجوز للإدارة التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجلس إداراتها إ? بحكم قضائي''.
مادة 56:'' إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية بإخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حلها إلا بحكم قضائي''.
مادة 57: ''ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الإدارة في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي''.
مادة 58: ''لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.