الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية    في عيد المنوفية القومي.. 2 مليون جنيه دعما لأسر ضحايا ومصابي معدية أبوغالب    السعيد: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر بخطة عام 23/2024    جيش الاحتلال يوصي بوقف عمليات رفح وإطلاق أخرى على حدود لبنان    السعودية تستقبل ألف حاج من ذوي الجرحى والمصابين في غزة    لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد    الغموض يُحيط بمشاركة لابورت مع إسبانيا في اليورو    مع بدء أعمال الحج.. تعرف على حالة الطقس في مكة المكرمة    غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48    شباك التذاكر يحقق أكثر من 9 ملايين جنيه في منافسات الخميس    الأمين العام لحلف الناتو: توصلنا لخطة كاملة لدعم أوكرانيا تمهيدا لقرارات أخرى سيتم اتخاذها في قمة واشنطن    تضامن الدقهلية: ندوة تثقيفية ومسرح تفاعلي ضمن فعاليات اليوم الوطني لمناهضة الختان    رسميا.. كريستال بالاس يضم المغربي شادي رياض    تردد قناة الحج السعودية 2024.. بث مباشر للمناسك لمعايشة الأجواء    "ليس الأهلي".. حفيظ دراجي يكشف مفاجأة في مصير زين الدين بلعيد    «البيئة»: زراعة 14 ألف شجرة مثمرة وزينة في قنا وأسيوط خلال عامين    تداول بضائع وحاويات 41 سفينة من ميناء دمياط    بجمال وسحر شواطئها.. مطروح تستعد لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى    مصادر طبية فلسطينية: 20 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة    المهرجان القومي للمسرح يفتح باب المشاركة مرة أخرى بمسابقة التأليف المسرحي    القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم    طرق مختلفة للاستمتاع بعيد الأضحى.. «أفكار مميزة للاحتفال مع أطفالك»    ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة؟.. تعرف على رأي الإفتاء    "الأوقاف": إمام مسجد السيدة زينب خطيبا لعيد الأضحى    قبل ذبح الأضحية.. 4 أحكام شرعية مهمة يوضحها المفتي    الصحة: تقديم خدمة نقل الدم لمرضى الهيموفيليا والثلاسيميا في 14 وحدة علاجية بالمحافظات    أكلة العيد.. طريقة تحضير فتة لحمة الموزة بالخل والثوم    «التعاون الدولي» تصدر تقريرًا حول استراتيجية دعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    الفرق يتجاوز 30 دقيقة.. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر    "قومي المرأة": 42 وحدة مناهضة للعنف ضد المرأة بالجامعات و15 بالمستشفيات الجامعية    ختام فعاليات دورة التعقيم المركزي بمستشفيات الدقهلية    إزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبني سويف الجديدة|تفاصيل    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    65% من الشواطئ جاهزة.. الإسكندرية تضع اللمسات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك    مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود في الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»    كوريا الجنوبية وأوزبكستان تتفقان على مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية    27 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد    ذكرى ميلاد صاحبة أجمل عيون.. زبيدة ثروت «شمس لا تغيب»    «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    نصائح للحفاظ على وزنك في عيد الأضحى.. احرص عليها    القبض على 8 أشخاص فى أمريكا على علاقة بداعش يثير مخاوف تجدد الهجمات الإرهابية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكاءه في مباراة بيراميدز وسموحة    الجيش الأمريكى يعلن تدمير قاربى دورية وزورق مسير تابعة للحوثيين    تشكيل الاهلي أمام فاركو في الدوري المصري    أفضل دعاء للميت في يوم التروية.. اللهم اغفر له وارحمه    بدء المناسك ب«يوم التروية».. مشعر منى أول محطات الحج    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    فرج عامر: واثقون في أحمد سامي.. وهذا سبب استبعاد أجايي أمام بيراميدز    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    يورو 2024| عواجيز بطولة الأمم الأوروبية.. «بيبي» 41 عامًا ينفرد بالصدارة    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية والعدالة'' تنشر ملامح مشروع ''قانون التظاهر'' .. والعريان ينفي وجوده
نشر في مصراوي يوم 30 - 12 - 2012

رغم نفي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وجود ما يسمى ب '' قانون التظاهر ''، إلا أن الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي '' فيس بوك ''، نشرت صورة للصفحة الأولى لعدد جريدة ''الحرية والعدالة''، الصادرة غدا الإثنين، والتي ينص أحد عناوينها الرئيسية على: ''ننشر ملامح مشروع قانون التظاهر قبل عرضه على الشورى ''.
وجاء بالمسودة الأولية لمشروع القانون المذكور، الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره، إلزام كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر يسهل الوصول إليه للتظاهر ، والسجن والغرامة التي تصل إلى 50 ألف لمن يخالف القانون، فضلا عن السلطات المطلقة التي منحها القانون الجديد لوزارة الداخلية.
ويتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون، مطالبا بإخطار الجهات الإدارية قبلها بثلاثة أيام ولها الحق في منعه وعلى المتظلم اللجوء للمحكمة المختصة .
وتنص المادة4 من القانون الجديد: ''يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته''.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال، ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلا.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع؛ لحفظ النظام و الأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، و يجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية: إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار، وإذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، وإذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يقام الاجتماع في الفترة الوقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة 11: لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة (13): يحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة (14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلا .
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة (16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة.
المادة (17): مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن يؤدي استخدامها لتهديد الأمن .
المادة (18): لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
المادة (19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة (20): تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة (21): من حق العمال الإضراب السلمي داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة (22): لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة (23): تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة(24): يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به، ويجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ويجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ، تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
كما يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم، وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة، وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة (26): كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.