ارتفاع سعر الذهب اليوم.. تعرف على سعر عيار 21    حدث ليلا.. شهداء بغزة وهجوم على قاعدة عراقية وكوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة    وفاة السوري محمد فارس ثاني عربي يصعد إلى الفضاء    كوريا الشمالية تختبر رأسا حربيا كبيرا وصواريخ مضادة للطائرات    ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات    سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء    الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة    موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    عمر مرموش يساهم بهدف في فوز آينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج 3-1    تشكيل آرسنال المتوقع أمام وولفرهامبتون    حبس المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالبساتين    مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل    بايدن: إنتاج أول 90 كجم من اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة    7 أيام في مايو مدفوعة الأجر.. هل عيد القيامة المجيد 2024 إجازة رسمية للموظفين في مصر؟    فودة وجمعة يهنئان أسقف جنوب سيناء بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج    شعبة المخابز: مقترح بيع الخبز بالكيلو يحل أزمة نقص الوزن    الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع و يبيعونها بأكثر من سعرها آثمون شرعًا    ارتفاع جديد في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق    بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن قصف قاعدة عسكرية في العراق    ميدو يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم السبت 20 أبريل 2024    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    الوزيرة فايزة أبوالنجا    اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    بصور قديمة.. شيريهان تنعي الفنان الراحل صلاح السعدني    ملف رياضة مصراوي.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    بركات قبل لقاء الأهلي: مباراة مازيمبي وبيراميدز شهدت مهازل تحكيمية    كرة يد.. تعليمات فنية مطولة للاعبي الزمالك قبل مواجهه الترجي التونسي    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    "شقهُ نصُين".. تشييع جثة طفل لقي مصرعه على يد جاره بشبرا الخيمة (صور)    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    فحص السيارات وتجديد الرخصة.. ماهى خدمات وحدات المرور المميزة فى المولات    ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل استعمالها بأحد المطاعم فى دمياط    9 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف    "محكمة ميتا" تنظر في قضيتين بشأن صور إباحية مزيفة لنساء مشهورات    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    حدث بالفن| وفاة صلاح السعدني وبكاء غادة عبد الرازق وعمرو دياب يشعل زفاف نجل فؤاد    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو الدليل وعدم يقين المحكمة.. أبرز حيثيات براءة قضية ''متظاهري دار السلام''
نشر في مصراوي يوم 29 - 11 - 2012


أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب ''جمعة الغضب''، والحاصلون على البراءة هم الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين .
وقالت المحكمة أنه لما كان الجزاء الجنائي، هو أخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في أرواحهم و أشخاصهم و أموالهم و كيانهم الادبي، ومن سما وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الاكيد، وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو أصل من اصول المحاكمات الجنائية، و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام، وأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .
المحكمة لم تطمئن
وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية، واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة، استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم، و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم، وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد، كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين، و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى، و شاهدتها بنفسها.
وقد خصلت المحكمة بعد استعراضها لوقائع القضية، وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ، بعد أن اختلج وجدانها الشك فيه، وآية ذلك أنه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات، وتحقيقات النيابة العامة، إلا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت، بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووقارنت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق، و ذلك لأسباب حاصلها أولا، أنه بينما شهد بعض شهود الاثبات أنهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين، يطلقون أعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم،
شهادات سماعية
وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين، إلا أنهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة، التي استمعت فيها المحكمة لأقوالهم، أنهم لم يبصروا أي من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، وأنهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين آخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة اسمائهم .
وأضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت، هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم، والبعض الاخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة، عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة، إذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية، التي أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التي استخدموها.
الأسطوانات لم تكشف عن المتهمين
ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة، لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات أو نفي، وكل ما أظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار، وعمليات كر و فر ليلا أمام قسم شرطة دار السلام، بين فريقين أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون إلقاء أشياء و مواد حارقة، وسط اصوات متداخلة، وإطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية، لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من أي اتجاهات اطلقت.
كما لم يظهر من خلاله أيضا أي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ، كما احتوت المشاهد أثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط و آثار حرائق داخل القسم و خارجه، وأشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .
خلو القضية من الدليل
رابعا و من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره، ولابد من مساءلته أن يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا، و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني، تطمئن له المحكمة على مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة اليه، سواء كفاعل أصلي بظهوره على مسرح الجريمة، و إتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات، بجعله فاعلا أصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي، بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية و هي التحريض أو الاتفاق او المساعدة .
تقاعس الشرطة عن تقديم التحريات
خامسا خلت أوراق الدعوى من أي اعمال تحرى أو جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة، و تقديمهما لسلطة التحقيق، وهي النيابة العامة وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب و تقديم الأدلة الكافية، وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.