انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذى يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب حيث تضمنت نصوص المشروع التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسى المختلف فى ملامح شكل الدولة الجديدة. وأشار النائب يحيى عقيل عضو اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب. وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى فذلك يتطلب موافقة ثلثى مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى. وأشار طوسون رئيس اللجنة إلى أن من أهم ملامح باب الحريات فى الدستور المقترح إضافة ثمانى مواد وتشمل : إتاحة حق الإضراب وإتاحة حق التظاهر السلمى ووضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم وحماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم والزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه وإضافة نص عن أن الحرية حق مصون بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع وعدم جواز المنع من السفر إلا فى حالة الضرورة ووفقا للقانون، وإجراء ضبط لغوى لمواد فى دستور 1971 وإضافة وحذف بعض العبارات ، وتناول ذلك المواد الاتية. وتنص المادة 40 بدستور 1971 ، علي أن المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة. وتنص المادة بالدستور المقترح : الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين والمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. والمادة 41 بدستور 71 تنص على : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى. ونص المادة بالدستور المقترح : الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى. والمادة 42 بدستور 71 تنص على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. ونص المادة بالدستور المقترح : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. وتلتزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه ، ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض. المادة 43 بدستور 71 تنص على أن لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر ، بينما نص المادة بالدستور المقترح :لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر، ووفقا للقانون. والمادة 44 بدستور 71 تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون ، وتنص المادة بالدستور المقترح : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون. والمادة 45 بدستور 71 تنص على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون . ونص المادة بالدستور المقترح : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. وتنص المادة 53 بدستور 1971 : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ، ونص المادة بالدستور المقترح : ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة ، وتسليم اللاجئين السياسين محظور . وتنص المادة 54 بدستور 1971 :للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولايجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ، بينما نص المادة بالدستور المقترح : للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب ، وتكفل الدولة حق التظاهر السلمى وينظم القانون ذلك . ونص المادة 55 من دستور 1971: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أو ذا طابع عسكرى ، بينما نص المادة بالدستور المقترح :للمواطنين حق تكوين الجمعيات ، ويحظر إنشاء جمعيات يكن نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ونص المادة 56 بدستور 1971 يتضمن :إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكلفه القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها ، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها . بينما نص المادة بالدستور المقترح : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية مع مراعاة مبدأ وحدة التنظيم النقابى ، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ، والحق فى الاضراب عن العمل مكفول بما لا يمس بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لايخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين على أن يمارس طبقا للقانون. ونص المادة 57 بدستور 1971 : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .. بينما نص المادة بالدستور المقترح : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتلتزم الدولة بتعويض عادل عن هذه الجرائم . اقرأ ايضا : اللجنة التشريعية تناقش اقتراحات بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء