تقدم كل من محمود سالم، ولؤي عمران، الناشطان السياسيان، والمحامي إسلام خليفة وياسمين محفوظ ببلاغ رقم 136 للنائب العام يتهمون فيه رئيس الجمهورية محمد مرسي، بإهانة منصب رئيس الجمهورية؛ نظرا لبعض الأفعال والأقوال الخادشة للحياء والتي من شأنها الإخلال من شأن رئيس الدولة. وجاء نص البلاغ على النحو التالي: السيد المستشار النائب العام .. تحية طيبة وبعد: إنه في ظل دستور يعد من مكتسبات الثورة أيدته الأغلبية الجامحة من جموع الشعب المصري، فأصبح وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي وقفت وراءها القوات المسلحة إلى أن أنجبت أول رئيس مدني منتخب والذي أصدر قانون حماية الثورة ممن يحاول العبث بتلك المكتسبات و الرموز. نلتمس من سيادتكم إجراء التحقيق الجنائي في الآتي: أولا: الفعل الفاضح العلني: إنه فى يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2012 عرض مقطع فيديو مرفق بالبلاغ للرئيس محمد مرسي يلمس أجزاء حساسة من جسده خلال لقائه برئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات على أنه "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه"، وحيث إنه بقيام السيد الرئيس بذلك السلوك المتضمن عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير يكون قد توافر الركن المادي للجريمة. كما أن الفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصري العلانية والقصد الجنائي يكفي قانونا لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالما بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء أما عن شرط العلانية فقد أوتي بالفعل أثناء لقاء رسمي تناقلته وكالات الأنباء المحلية والعالمية وصفحات التواصل الاجتماعي، وحيث أنه لا عبرة بالباعث على الجريمة وأن ما تم عرضه في ذلك المقطع يتنافى مع ما للمجتمع المصري من عادات وتقاليد لذلك نلتمس من سيادتكم سرعة اتخاذ اللازم قانونا. ثانيا: إهانة رئيس الجمهورية وذلك من خلال بعض الأفعال والأقوال والتي من شأنها الإخلال من شأن رئيس الدولة، حيث صدر عن السيد الرئيس أقوال، علق عليها مذيع القناة الأسترالية العاشرة، قائلاً: "إنه يبدو وكأنه يحاول أن يثبت نفسه في اللقاء"، على حد قول المذيع، حيث استخدم السيد الرئيس عبارات فى خطابات رئاسية تحمل دلالات جنسية مثل قوله: "يروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط" مما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف ويؤثر سلبا على احترام رئيس الجمهورية. كما أنه أدلى لصحف عالمية وللتلفزيون المصري بتصريحات تمس الرئيس نفسه، تجلى ذلك فيما أعقبها من تعليقات ساخرة بعضها مسيئ على صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقالات ورسوم كاريكاتير مرفق بعضها بالبلاغ . وأشار البلاغ إلى إلى أن تصرفات رئيس الجمهورية أصبحت مثار سخرية الرأي العام و هو ما أقرته ضمنيا مؤسسة الرئاسة في بلاغاتها المقدمة ضد اشخاص تتهمهم بالمساس برئيس الجمهورية لقيامهم بعرض مقاطع فيديو من خطابات الرئيس نفسه أو استعراض تصريحاته، وحيث ان إهانة الرئيس كما عرفها الفقه القانوني هي: كل فعل أو لفظ أو معنى يتضمن المساس بالكرامة أو الشعور أو الإخلال من شأن رئيس الدولة، وقد نصت المادة 179 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها. لذلك، حيث إن الأفعال السابق ذكرها يعاقب عليها قانون العقوبات وتخالف نص الدستور حيث نصت المادة 11 من الدستور على أن "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك وفقا لما يحدده القانون"، حيث تعد إهانة رئيس الجمهورية من الجرائم التي تختص بها نيابة حماية الثورة حيث تقع ضمن الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ونصت المادة الرابعة للقانون رقم 96 /2012 أنه "تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وكذلك الجرائم التالية: الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني". لذلك نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ، لطلب: 1- ضم البلاغات المقدمة من مؤسسة الرئاسة ليتم نظرها كوحدة واحدة مع هذا البلاغ. 2- فتح تحقيق عاجل مع السيد:محمد مرسي، والذي يشغل منصب رئيس الجمهورية لارتكابه الفعل الفاضح العلني وإهانة رئيس الجمهورية، لعقابه طبقا للمواد المذكورة، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ، باعتبار مقدمي البلاغ أصحاب صفة ومصلحة كمواطنين مصريين يبغون حماية الثورة و يخشون أن تهان رموز الوطن. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام