بروتوكول تعاون لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مدارس التعليم المجتمعي بشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية    هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح    للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. السيد البدوي يدخل حزب الوفد للمشاركة في تأبين رموز بيت الأمة    أحمد عيسى: 4% زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري    وزير الاتصالات يؤكد أهمية توافر الكفاءات الرقمية لجذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى    مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة    أردوغان ينتقد الموقف الغربي تجاه حرب غزة خلال زيارة شتاينماير    كيف تنظر بكين إلى زيارة "بلينكن" الأخيرة.. صحفية صينية تجيب    مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة: الاهتمام بالحصان العربي المصري يحيي التراث    رسميا.. المنصورة إلى دوري المحترفين بعد التعادل أمام مالية كفر الزيات    تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد.. تابع كل الأحداث العربية والعالمية    متى تنتهي الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا؟.. الأرصاد توضح    مكتبة الإسكندرية تستقبل الملك السابق أحمد فؤاد    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    «الزراعة» : منتجات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» الغذائية داخل كاتدرائية العباسية    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع في دار الأوبرا (تفاصيل)    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    حفل ختام برنامج «دوى» و«نتشارك» بمجمع إعلام الغردقة    أزمة الضمير الرياضى    سيناء من التحرير للتعمير    ارتفع صادرات الصناعات الهندسية ل1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024    البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    جمعة فى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى بالرياض: نرفض أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته    عاجل.. تنبيه مهم من البنوك لملايين العملاء بشأن الخدمات المصرفية    عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ ومواعيد العمل    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    إجازة شم النسيم 2024.. موعدها وعدد أيامها بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. الأخذ بالأسباب مفتاح النجاح    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    طلاب كولومبيا: لن ندخل في مفاوضات مع إدارة الجامعة    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    حقيقة حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" في الإسلام    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة    للقضاء على كثافة الفصول.. طلب برلماني بزيادة مخصصات "الأبنية التعليمية" في الموازنة الجديدة    اسكواش - فرج: اسألوا كريم درويش عن سر التأهل ل 10 نهائيات.. ومواجهة الشوربجي كابوس    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    نقابة الأسنان تجري انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الجمعة المقبل    ضبط 16965 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة نظيف في الكسب غير المشروع
نشر في منصورة نيوز يوم 23 - 07 - 2016

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي الصادر ببراءة رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، من الاتهامات المنسوبة اليه بتحقيق كسب غير مشروع، واستغلال سلطات وظيفته.
وقالت المحكمة عن اتهامات الكسب غير المشروع وزيادة ثروة «نظيف» بما لا يتناسب مع موارده، أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدى لزيادة ثروته.
كما أن المحكمة لا تطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني؛ لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته، وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة، وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى أساس صحيح من القانون، ولا يبين منها وقائع محددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروعًا أدى إلى زيادة في ثروته وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات بنيت أيضا على مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلا.
كما أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم، وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى؛ الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم.
وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة، وأنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم، وأن وظيفته قد أتاحت له فرص استغلالها الأمر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبا غير مشروع.
وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال المتهم وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص، قالت المحكمة: إنه تبين من تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بأوراق القضية، قد انتهت في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير، والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية؛ تأسيسًا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول «نظيف» على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام.
وأشارت إلى أنه لما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقته أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد.
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر.
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع، تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من أقوال أي من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها.
وكذا لم يتبين للمحكمة وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجته المتوفاة وولديه، كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها، وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون.
وأكدت المحكمة أن سلطات وظيفة نظيف لا تخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية، كما أنها لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق؛ مما يثبت على سبيل الجزم واليقين، أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفته بحصوله لزوجته المتوفاة "منى السيد عبد الفتاح"، على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة، بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة، فإن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة، أن تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل "منى السيد عبد الفتاح" للسداد والتصالح ولوفاتها.
وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة نظيف من الناحية الموضوعية في ضوء الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً والزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.