دستورنا 5-1 نظام الحكم السلطة التشريعية شكل دستورنا الجديد السلطة التشريعية من مجلس واحد هو مجلس النواب وحددت المادة (101) تولي المجلس لسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، وحددت المادة التالية عدد مجلس النواب بما لا يقل عن 450 عضواً فاتحة الباب لاحتمالات الزيادة كما حددت شروط العضوية العامة: مصري متمتع بحقوقه المدنية والسياسية حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل وألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية وأحالت للقانون بيان شروط الترشيح الأخرى ، ونصت المادة 103 على تفرغ العضو لعمله البرلماني كما الاحتفاظ له بوظيفته ليعود إليها بعد انتهاء مدته وحددت المواد 104 ، 105 ، 106 اليمين القانونية التي يؤديها العضو قبل مباشرة ممارسة البرلمانية ، ومكافأة يحددها القانون ومدة العضوية للدورة الواحدة بخمس سنوات ، وخص في المادة 107 محكمة النقض بالنظر في صحة العضوية وبينت المادة التالية كيفية ملء الأماكن التي تخلو من مجلس النواب لأي سبب كما حظرت المادة 109 على العضو أي تعامل تجاري أو صناعي أو مالي مع مؤسسات الدولة كافة وألزمته بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغله للعضوية وعند تركها علاوة على الإقرار السنوي الدوري وكل ما يحصل عليه من هدايا كعضو بالمجلس تؤول ملكيتها إلى الدولة ، على النحو الذي ينظمه القانون وبينت المادة 110 شروط إسقاط العضوية ومبرراتها وجعلها مشروطة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، كما أباح للمجلس قبول استقالة أعضائه ، وحددت المادتان 112 ، 113 شروط الحصانة المتاحة للعضو فمنعت مساءلته مطلقاً عما يبديه من آراء تتعلق بعمله في المجلس أو لجانه ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي حيال العضو إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يكن في دور انعقاده يتعين استئذان مكتب المجلس على أن يخطر بذلك عند انعقاده وحدد الدستور مقر المجلس بمدينة القاهرة ولا يعقد خارجها إلا في الظروف الاستثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية كما حدد الخميس الأول من شهر أكتوبر لدعوة المجلس للانعقاد كحد أقصى فإن لم تتم الدعوة ينعقد المجلس بحكم الدستور كما أجاز عقد اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على طلب رئيس الجمهورية أو عشرة أعضاء على الأقل وهو شرط قد يساء استغلاله لعقد اجتماعات لأمور قد لا تكون عاجلة ، كما فصلت المواد من 117 إلى 120 التنظيم الداخلي للمجلس وانتخاب رئيسه ووكيليه وحددت للمرة الأولى في دستور مصري فصلين تشريعيين فقط متتاليين للرئيس والوكيلين ومنحته الحق في وضع لائحته الداخلية والمحافظة على النظام داخله وجعلت الأصل في جلساته أن تكون علنية إلا إذا اقتضى الأمر أن تكون سرية واشترط حضور أغلبية أعضاء المجلس لصحة انعقاد جلساته أن تكون علنية إلا إذا اقتضى الأمر أن تكون سرية واشترط حضور أغلبية المجلس لصحة انعقاد جلساته وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين في غير الأحوال التي تشترط أغلبية معينة وبالنسبة للقوانين تكون بأغلبية الحاضرين بحيث لا تقل الأغلبية الموافقة أو الرافضة عن ثلث أعضاء المجلس كافة وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر مرفوضاً ، وأعطى الدستور حق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الوزراء ولكل عضو مجلس النواب وأعطى لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما ترد فيها إلى المجلس فإذا لم يرد خلال هذه المدة أو أعاد المجلس إقراره بأغلبية الثلثين ، وعرفت المادة (124) الموازنة العامة للدولة وحددت لعرضها موعدا لا يقل عن تسعين يوماً من بداية السنة المالية ويجوز للمجلس تعديل بنودها ولا تكون نافذة إلا بموافقة عليها ويتم التصويت عليها بابا فبابا ولا يجوز للمجلس تعديل أبواب مرتبطة بالتزام معين وعليه مشاركة الحكومة في تدبير موارد لما يقره من زيادات على المشروع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يحمل المواطنين أعباء جديدة وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم وأحال الدستور تحديد السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العامة وموازنات المؤسسات والهيئات وحساباتها إلى القانون وحظر الدستور نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر إلا بموفقة المجلس التي تصدر بقانون خاص ، كما نصت المادة (125) على وجوب عرض الحساب للميزانية المنقضية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من انقضاء السنة المالية وأحال القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها إلى القانون مادة (126) وحظر الدستور على السلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة وأحال إلى القانون بيان قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت والإعانات ، وأعطى للأعضاء حق توجيه الأسئلة للحكومة وألزم وزراءها ونوابهم بالإجابة عليها في دور الانعقاد ذاته ويجوز للعضو سحب السؤال ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها ، كما أعطى للأعضاء حق توجيه الاستجواب لأعضاء مجلس الوزراء وبحد أقصى ستين يوما إلا في حالات الاستعجال التي توافق عليها الحكومة ، كما أن لمجلس النواب حق سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء على الأقل ولا يجوز عرض سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دور الانعقاد وعند موافقة المجلس على سحب الثقة على المعني بها أن يستقيل فإذا تضامنت معه الحكومة عليها أن تستقيل كلها ، وحدد المجلس عدد عشرين عضوا على الأقل لطلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه ( مادة 132 ) ، كما كفل الدستور لكل نائب حق إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام أو أعطاه حق تقديم طلب إحاطة أو إصدار بيان عاجل في الأمور العاجلة ذات الأهمية ؛ كما أن للمجلس تشكيل لجنة خاصة أو تكليف إحدى لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة ، وإبلاغ المجلس بنتيجة عمل اللجنة وما توصلت إليه والتوصيات التي تراها ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن ، وأعطى الدستور للحكومة بكل أعضائها حق حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان وحددت المادة (137) إجراءات حل مجلس الشعب بأن تكون صادرة من رئيس الجمهورية مسببة عند الضرورة القصوى وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس التالي لنفس السبب الذي حل من أجله المجلس السابق ويجب الدعوة إلى انتخابات المجلس الجديد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إصدار القرار واختتم هذا الفصل بالمادة (138) التي تعطي لكل مواطن الحق في التقدم بمقترحات مكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة مما يعطي فرصة للمشاركة الشعبية في شئون التشريع وعرض رؤية الشارع المصري في القوانين والقرارات ومن هنا ينبغي على كل نائب العمل من خلال مكتب خاص بدائرته الانتخابية يتلقى اقتراحات ورؤى المواطنين ويستجيب لما يصلح من مقترحاتهم ويعاونهم على حل مشكلاتهم الحياتية من خلال التنسيق مع السلطات المختصة. ونلاحظ أن هذا الفصل الخاص بالسلطة التشريعية أعطى للبرلمان سلطات واسعة في شئون التشريع والرقابة العامة على أعمال السلطة التنفيذية وفي شئون الموازنة العامة وإصدار القوانين بقواعد تكفل استمرارية ودوام العمل بمؤسسات الدولة بصورة يشارك نواب الشعب فيها بدور رئيسي مؤثر وحجم طغيان السلطة التنفيذية على البرلمان المنتخب وضيق فرص حله أو التأثير عليه خارج نطاق القانون ، وهو أمر يحسب للجنة الخمسين ويجعل من هذا الدستور وثيقة متميزة للمرحلة القادمة. هيام محي الدين