صدر اليوم الأربعاء قرار يتضمن قانون الغدر والاجراءات التى سيتم اتخاذها فى حاله القيام بالغدر من جهه أى شخص ، الجدير بالذكر أن قانون الغدر يستهدف الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وثبتت البلاغات المقدمة ضدهم فى الهيئات القضائية المختلفة، ويعاقبهم القانون بالحرمان من الممارسة السياسية وتنص المواد بالقانون على : الماده الأولى تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4من المرسوم بقانون رقم 344لسنه 1952 للنصوص الآتيه : الماده 2 تتضمن عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه ويجازى على الغدر بالعقوبات الآتيه : العزل من الوظائف العامه القيادية ،سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشوري او المجالس المحليه الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة ب من هذة المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, الحرمان من تولي الوظائف العامة او القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.، الرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لخمس سنوات ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الاولي من هذا القانون. والمادة الثالثة تتضمن تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها "يحدد رئيس محكمة الاستئناف بع موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر لاختصاص بنظر الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها وسيتم غدا عقد مجلس الوزراء لإجتماعه الأسبوعى ، برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك لمناقشة عدد من المراسيم ومنها قانون الغدرصدر اليوم الأربعاء قرار يتضمن قانون الغدر والاجراءات التى سيتم اتخاذها فى حاله القيام بالغدر من جهه أى شخص ، الجدير بالذكر أن قانون الغدر يستهدف الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وثبتت البلاغات المقدمة ضدهم فى الهيئات القضائية المختلفة، ويعاقبهم القانون بالحرمان من الممارسة السياسية وتنص المواد بالقانون على : الماده الأولى تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4من المرسوم بقانون رقم 344لسنه 1952 للنصوص الآتيه : الماده 2 تتضمن عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه ويجازى على الغدر بالعقوبات الآتيه : العزل من الوظائف العامه القيادية ،سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشوري او المجالس المحليه الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة ب من هذة المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, الحرمان من تولي الوظائف العامة او القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.، الرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لخمس سنوات ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الاولي من هذا القانون. والمادة الثالثة تتضمن تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها "يحدد رئيس محكمة الاستئناف بع موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر لاختصاص بنظر الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها وسيتم غدا عقد مجلس الوزراء لإجتماعه الأسبوعى ، برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك لمناقشة عدد من المراسيم ومنها قانون الغدر