المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    "القاهرة الإخبارية": توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح الفلسطينية باتجاه الطريق الساحلي وسط إطلاق نار مكثف    بوساطة عُمانية، إطلاق سراح فرنسي كان معتقلا في إيران    إعلام حوثي: إصابة 5 مدنيين جراء عدوان أمريكي بريطاني يستهدف إذاعة محافظة ريمة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    الأهلي: طلبنا السعة الكاملة أمام الزمالك.. ولا نعلم موعد السوبر الإفريقي    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    رد رسمي من الأهلي بشأن تفاصيل عقد مارسيل كولر    مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث سير بالمنيا    المفاجآت في قضية سفاح التجمع تتوالى| ارتكب جرائمه ببث مباشر عبر «الإنترنت المظلم»    رسميًا.. تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع محافظات الجمهورية (تفاصيل)    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    بث مباشر افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    مصدر يكشف مفاجأة بعد العثور على جثتي شاب وفتاة بكورنيش المعادي    الحج السياحي 2024.. وزارة السياحة والآثار توجه تحذيرا للشركات    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    إصابة العشرات خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في أرمينيا    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    بعد ساعات من تحديد جلسة محاكمته، عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    10 سنوات إنجازات.. 3 مدن جديدة و10 آلاف وحدة سكنية لأهالي قنا    عيد الأضحى 2024.. ما المستحب للمضحي فعله عند التضحية    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    اعتقال شخصين بالسويد بسبب إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    «الصحفيين» تعلن جوائز دورة هيكل الثانية في «تغطية النزاعات والحروب» (تفاصيل)    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    صور.. دار الكتب تحتفل بمسار العائلة المقدسة    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    هيئة الدواء: توفير جميع الخدمات الدوائية خلال العيد.. وخط ساخن للاستفسارات    احذري تخطي هذه المدة.. أفضل طرق تخزين لحم الأضحية    وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماع لمناقشة خطة التأمين الطبي أثناء العيد    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسه مجلس الوزراء تصدر "قانون الغدر"
نشر في كلمتنا يوم 10 - 08 - 2011

صدر اليوم الأربعاء قرار يتضمن قانون الغدر والاجراءات التى سيتم اتخاذها فى حاله القيام بالغدر من جهه أى شخص ، الجدير بالذكر أن قانون الغدر يستهدف الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وثبتت البلاغات المقدمة ضدهم فى الهيئات القضائية المختلفة، ويعاقبهم القانون بالحرمان من الممارسة السياسية وتنص المواد بالقانون على : الماده الأولى تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4من المرسوم بقانون رقم 344لسنه 1952 للنصوص الآتيه :
الماده 2 تتضمن عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه ويجازى على الغدر بالعقوبات الآتيه :
العزل من الوظائف العامه القيادية ،سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشوري او المجالس المحليه
الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة ب من هذة المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, الحرمان من تولي الوظائف العامة او القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.، الرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لخمس سنوات
ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الاولي من هذا القانون.
والمادة الثالثة تتضمن
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها
"يحدد رئيس محكمة الاستئناف بع موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر لاختصاص بنظر الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها
وسيتم غدا عقد مجلس الوزراء لإجتماعه الأسبوعى ، برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك لمناقشة عدد من المراسيم ومنها قانون الغدرصدر اليوم الأربعاء قرار يتضمن قانون الغدر والاجراءات التى سيتم اتخاذها فى حاله القيام بالغدر من جهه أى شخص ، الجدير بالذكر أن قانون الغدر يستهدف الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وثبتت البلاغات المقدمة ضدهم فى الهيئات القضائية المختلفة، ويعاقبهم القانون بالحرمان من الممارسة السياسية وتنص المواد بالقانون على : الماده الأولى تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4من المرسوم بقانون رقم 344لسنه 1952 للنصوص الآتيه :
الماده 2 تتضمن عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه ويجازى على الغدر بالعقوبات الآتيه :
العزل من الوظائف العامه القيادية ،سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشوري او المجالس المحليه
الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة ب من هذة المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, الحرمان من تولي الوظائف العامة او القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.، الرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لخمس سنوات
ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الاولي من هذا القانون.
والمادة الثالثة تتضمن
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها
"يحدد رئيس محكمة الاستئناف بع موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر لاختصاص بنظر الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها
وسيتم غدا عقد مجلس الوزراء لإجتماعه الأسبوعى ، برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك لمناقشة عدد من المراسيم ومنها قانون الغدر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.